Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 190

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

نوى الطَّلاقَ من غَيرِ لفظٍ).

وفيه نَظَرٌ، فإنَّ الواحدةَ إذا لم تَحتَمِلْ ذلك؛ فأنتِ (¬١) طالق يَحتَمِلُه، قاله ابنُ المنَجَّى.

فعلى الثَّاني: لو قال: أنتِ طالِقٌ، وصادَفَ قَولُه: (ثلاثًا) مَوتَها، أوْ قارَنَه؛ فواحدةٌ، وعلى الأوَّل: يَقَعُ ثلاثًا؛ لوجود المفسِّر في الحياة، قاله في «التَّرغيب».

ولعلَّ فائدةَ الخِلاف تَظهَرُ في المدخول بها، هل يَرِثُها أمْ لا؟

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ؛ طَلَقَتْ ثَلَاثًا)، قال ابن حَمْدانَ: مع النِّيَّة؛ لأِنَّ التَّفسير يَحصُلُ بالإشارة، وذلك يَصلُحُ للبيان؛ لقوله ﵇: «الشَّهْرُ هكذا، وهكذا، وهكذا (¬٢)» (¬٣).

فإنْ لم يَقُلْ: هكذا؛ فواحدةٌ، ذَكَرَه في «الشَّرح» و «الفروع» (¬٤)؛ لأِنَّ إشارتَه لا تَكْفِي، وتوقَّف أحمدُ (¬٥)، واقْتَصَرَ عليه في «الترغيب».

(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بِعَدَدِ (¬٦) الْمَقْبُوضَتَيْنِ؛ قُبِلَ مِنْهُ)؛ أيْ: يَقَعُ ثِنْتانِ؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ ما يدَّعِيهِ، كما لو فسَّر المُجْمَلَ بما يَحتَمِلُه.

وفي «الرِّعاية»: إنْ أشار بالكلِّ فواحدةٌ.

(وَإِنْ قَالَ) لِإحْدَى امْرأتَيهِ: (أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، بَلْ هَذِهِ)؛ أي: الأخرى (ثَلَاثًا؛ طَلَقَتِ الْأُولَى وَاحِدَةً)؛ لأِنَّه طلَّقها واحدةً، والإضرابُ بَعْدَ ذلك لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 190 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.