Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 189

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

المصدرَ كما يَقتَضيهِ الفِعْلُ، والمصدرُ يَقَعُ على القليل والكثير (¬١).

(وَالْأُخْرَى: وَاحِدَةٌ)، وهي (¬٢) قَولُ الحَسَنِ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، واختارها أكثرُ المتقدِّمِينَ؛ لأِنَّ هذا اللَّفظَ لا يَتضمَّنُ عددًا ولا بَينونَةً، فلم يَقَعْ به الثَّلاثُ، ولأِنَّ أنتِ طالِقٌ إخبارٌ عن صفةٍ هي عليها، فلم يتضمَّن العدد (¬٣)، كقوله (¬٤): حائضٌ وطاهرٌ.

والأُولى أصحُّ، والفَرْقُ ظاهِرٌ؛ لأِنَّه لا يُمكِنُ تعدُّدهما في حقِّها في آنٍ واحدٍ، بخلاف الطَّلاق.

ولو قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا، ونَوَى واحدةً، فهِي ثلاثٌ، بغَيرِ خلافٍ نَعلَمُه (¬٥)؛ لأِنَّ اللَّفظَ صريحٌ في الثَّلاث، والنِّيَّةُ لا تُعارِضُ الصَّريحَ؛ لأِنَّها أضْعَفُ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَنَوَى ثَلَاثًا؛ لَمْ تَطْلُقْ إِلاَّ وَاحِدَةً فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، وهو الأصحُّ؛ لأِنَّه نَوَى ما لا يَحتمِلُه لَفْظُه، فلو وَقَعَ أكثرُ منها؛ وقع بمجرَّد النِّيَّة.

والثَّاني: يَقَعُ ثلاثًا؛ لأِنَّه نواها؛ ولأِنَّه يَحتَمِلُ أنتِ طالِقٌ واحدةً معها اثْنَتانِ.

قال (¬٦) في «المغني» و «الشَّرح»: (وهذا فاسِدٌ؛ لأِنَّ قَولَه: معها اثْنَتانِ لا يُؤدِّيه معنى الواحدة، ولا يَحتَمِلُه، فنِيَّتُه فيه نيَّةٌ مجرَّدةٌ، فلا تَعْمَلُ، كما لو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 189 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.