Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 419

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل

الوقت، فتضمُّها إلى مثلها، فيصير لها أربعة أيَّام حيضًا بيقين، وهي من أوَّل الرَّابع إلى آخر السَّابع، ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها من أوَّل العشر.

أو بالتَّحرِّي، فيكون ذلك حيضًا مشكوكًا فيه، وحكمه كالمتيقَّن في ترك العبادات، ويبقى لها ثلاثةٌ طهرًا مشكوكًا فيه، حكمه كالمتيقَّن في وجوب العبادات، وسائر الشَّهر طهر.

وأمَّا الثَّاني: فليس لها حيض بيقين؛ لأنَّها متى كانت تحيض خمسة أيَّام؛ احتمل أن تكون الخمسة الأولى، وأن تكون الثَّانية، وأن تكون بعضها من الأولى وباقيها من الثَّانية، فحينئذ تجلسها على الخلاف.

ولا يُعتبر التَّكرارُ في الثَّانية، صرَّح به في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأنَّها عرفت استحاضتها في الشَّهر الأوَّل، فلا معنى للتَّكرار.

(وَإِنْ عَلِمَتْ مَوْضِعَ حَيْضِهَا، وَنَسِيَتْ عَدَدَهُ)، هذا هو الحالُ الثَّالثُ من أحوال النَّاسية، وهي النَّاسية (¬١) لعددها دون وقتها؛ (جَلَسَتْ فِيهِ)؛ أي: في ذلك الموضع دون غيره، كمن تعلم أنَّ حيضها في العشر الأول، فهي في (¬٢) قدر ما تجلسه كالمتحيِّرة، فإنَّها تجلس (غَالِبَ الْحَيْضِ أَوْ أَقَلَّهُ، عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ) المنصوصتَين، والأكثر وعادة نسائها على المخرَّجتين (¬٣).

والصَّحيح: أنَّها تجلس الغالب من العشر.

وهل هو من أوَّله أو بالتَّحرِّي؟ على الخلاف.

فإذا علمت ابتداءه؛ بأن قالت: حيضي كان من أول يوم من الشهر؛ فذلك اليوم حيض يقينًا، فإن قلنا برواية الأقلِّ؛ لم تزد عليه، وإن قلنا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 419 (SanadKitab #1262, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.