Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 420

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل

بالغالب؛ جلست تمامه من النِّصف الأوَّل، فيكون حيضًا مشكوكًا فيه، وبقيَّة النِّصف طهرٌ مشكوكٌ فيه.

وقال القاضي في شرحه: تغتسل عقيب اليوم، ثمَّ تغتسل لكل صلاة إلى الخامس عشر، ولا يأتيها زوجها، ثمَّ تتوضَّأُ لكل صلاة إلى آخر الشَّهر.

وإن علمت آخره؛ بأن قالت: كان آخر حيضي مع آخر الشَّهر، ولا أعلم أوَّله؛ فاليوم الأخير (¬١) حيض بيقين، ويكتفى به على الأقلِّ، وعلى الغالب تضيف إليه من النِّصف الأخير (¬٢) تمام ستٍّ أو سبع، فيكون حيضًا مشكوكًا فيه، وبقيَّة النِّصف طهرًا مشكوكًا فيه.

وقال القاضي: من (¬٣) أوَّل النِّصف الثَّاني إلى التَّاسع والعشرين؛ طهرٌ مشكوكٌ فيه، تصوم (¬٤) وتُصلِّي، وتقضي الصَّوم، وتتوضَّأ لكلِّ صلاة من غير غسل، ولا يقربها زوجها.

وإن جهلت طرفي حيضها؛ بأن قالت: كنتُ أوَّلَ يوم من الشَّهر حائضًا لا أعلم هل هو طرف الحيضة أو وسطها، ولا أعلم هل هو كلُّها أو بعضها؛ فاليوم الأوَّل حيض يقينًا، والسادس عشر طهر يقينًا، وبقية النِّصف مشكوكٌ فيه؛ فعلى الأقلِّ (¬٥) تجلسه فقط، وعلى الغالب تضيف إليه تمام ستٍّ أو سبع، إن قلنا: تجلس من أوَّل الشَّهر أو بالتَّحرِّي.

مسألة: إذا ذكرت النَّاسيةُ عادتَها؛ رُدَّت إليها، والمعتادة كما تقدَّم: من علمت أيَّام حيضها وطهرها، فإن جهلتهما، أو الطُّهرَ وحدَه؛ رُدَّت إلى الشَّهر الهلالي؛ عملًا بالغالِب، ولأنَّ تركها لعارض النِّسيان، وقد زال.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 420 (SanadKitab #1262, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.