Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 206

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل: فيما تخالف به المدخول بها غيرها

و «المستوعب»، وزاد: بعد طلقةٍ.

(وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا؛ بَانَتْ بِالْأُولَى)؛ لأِنَّها صادَفَتْ مَحَلًّا، (وَلَمْ يَلْزَمْهَا مَا بَعْدَهَا)؛ لأِنَّها بائنٌ، فلم يَلحَقْها طلاقٌ؛ كالأجنبيَّة. (وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهَا (¬١) طَلْقَةً؛ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي)؛ أيْ: تَطلُقُ واحدةً إذا كانَتْ غَيرَ مدخولٍ بها؛ لأِنَّه طلاقٌ بعضُه قبلَ بعضٍ، فلم يَقَعْ بغَيرِ المدخول بها جميعه، كما لو قال: طلقةً بعدَ طلقةٍ.

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ)، وقاله أبو بكرٍ، (وَيَقَعَانِ مَعًا)؛ لأِنَّه اسْتَحالَ وقوعُ الطَّلْقة الأخرى قبلَ الطَّلقة المُوقَعَةِ، فَوَقَعَتْ معها؛ لأِنَّها لما (¬٢) تأخَّرتْ عن الزَّمن الَّذي قَصَدَ إيقاعَها فيه لكَونِه زمنًا ماضِيًا؛ وَجَبَ إيقاعُها في أقْرَبِ الأزمنةِ إليه، وهو مَعَها، ولا يَلزَمُ تأخيرُها إلى ما بعدَها؛ لأِنَّ قبلَه زمَنًا يُمْكِنُ الوقوع (¬٣) فيه، وهو زَمَنٌ قريبٌ، فلا يُؤخَّرُ إلى البعيد.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَهَا طَلْقَةٌ، أَوْ مَعَ طَلْقَةٍ؛ طَلَقَتِ اثْنَتَيْنِ)؛ لأِنَّ لفظَه يَقتَضِي وقوعَهما معًا، كما لو قال: أنتِ طالِقٌ اثنتَينِ، فلو قال: معها اثْنَتانِ؛ وَقَعَ ثلاثٌ في قياس المذهب.

وكذا إنْ قال: أنتِ طالِقٌ طلقةً تحتَ طلقةٍ، أوْ تحتها (¬٤)، أو فَوقَ طلقةٍ، أوْ فَوقَها.

(أَوْ طَالِقٌ وَطَالِقٌ؛ طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ)؛ لأِنَّ الواوَ تَقتَضِي الجمعَ، ولا ترتيبَ فيها، ولأِنَّ الكلامَ إنَّما يَتِمُّ بآخِرِه في الشَّرط والصِّفة والاِستِثْناء، فكذا في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 206 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.