Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 218

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق في الماضي والمستقبل

(فَإِنْ قَالَ: بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ مَعَ مَوْتِي؛ لَمْ تَطْلُقْ (¬١)، نَصَّ عليه (¬٢)، وكذا إنْ قال: بعدَ موتِك، أوْ مع موتك، بغير خلافٍ علِمْناهُ (¬٣)؛ لأِنَّها تبين بموت أحدهما، فلم يُصادِف الطَّلاقُ نكاحًا يُزيلُه.

فإنْ قال: مع (¬٤) مَوتِي؛ فوجهانِ.

فرعٌ: إذا قال: إنْ مِتُّ فأنتِ طالِقٌ قبلَه بشهرٍ، ونحو ذلك؛ لم يصحَّ، ذكره في «الانتصار»؛ لأِنَّه أوْقَعَه بعدَه، فلا يَقَعُ قبلَه لمضيِّه.

وإنْ لم يَقُلْ بشهرٍ؛ وَقَعَ إذَنْ، وفي «التبصرة»: في جزءٍ يليهِ موتُه (¬٥)؛ كقُبيل (¬٦) موتي.

وإنْ قالَ: أطْوَلُكما حياةً طالِقٌ، فبِمَوت إحداهما؛ يَقَعُ بالأخرى إذَنْ. وقِيلَ: وَقْتَ يمينه.

فإنْ قال: أنتِ طالِقٌ قبلَ موتِ زيدٍ وعمرٍو بشهرٍ؛ تعلَّقت الصفةُ (¬٧) بأوَّلهما مَوتًا.

(وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا مَاتَ أَبِي أَوِ اشْتَرَيْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَاتَ أَبُوهُ أَوِ اشْتَرَاهَا؛ لَمْ تَطْلُقْ)، اختاره القاضي، وقدَّمه في «الكافي»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه بالموت والشِّراء يَملِكُها، فيَنفَسِخُ نكاحُها بالملك وهو زمنُ الطَّلاق، فلم يَقَعْ؛ كما لو قال: أنتِ طالِقٌ مع مَوتِي، وكقَولِه: إذا مَلكتُكِ فأنتِ طالِقٌ في الأصحِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 218 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.