Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 222

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  3. فصل

فرعٌ: إذا حلَف لَيَقتلنَّ فلانًا، وهو ميِّتٌ، فقيل: يَحنَثُ، وهو الأشْهَرُ، وقِيلَ: لا، وقيلَ: إنْ كانَتْ يمينُه بطلاقٍ أو عتاق (¬١) حَنِثَ، وإنْ كان بغَيرهِما فلا، وفرَّقَ القاضي في «الجامع»، فقال: إنْ لم يعلَمْ بموته لم يَحنَثْ، وإلاَّ حَنِث.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَرِبْتِ مَاءَ الْكُوزِ، وَلَا مَاءَ فِيهِ، أَوْ صَعِدْتِ السَّمَاءَ، أَوْ شَاءَ الْمَيِّتُ، أَوِ الْبَهِيمَةُ)، أوْ إنْ قَلَبْتِ الحَجَرَ ذَهَبًا، أوْ إنْ جَمَعْتِ بَينَ الضِّدَّينِ، أوْ إنْ رددتِ أمْسِ؛ (لَمْ تَطْلُقْ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، صحَّحه في «الشَّرح»، وقدَّمه في «المحرَّر»، و «الرِّعاية»، و «الفروع»؛ لأِنَّه علَّق الطَّلاقَ بصفةٍ لم تُوجَدْ، ولأِنَّ ما (¬٢) يُقصَدُ تبعيده (¬٣) يُعلَّقُ على المحال، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعرَاف: ٤٠]، ولِقَولِ الشَّاعر (¬٤):

إذا شابَ الغُرابُ أتَيْتُ أهْلِي وعادَ القارُ كاللَّبَن الحليبِ

وكحَلِفِه بالله عليه.

(وَتَطْلُقُ فِي الآْخَرِ)، ويُلْغَى الشَّرْطُ؛ لأِنَّه أرْدَفَ الطَّلاقَ بما يَرفَعُ جملتَه، ويَمنَعُ وُقوعَه في الحال وفي الثَّاني، فلم يَصِحَّ؛ كاستثناء الكلِّ، وكما لو قال: أنتِ طالقٌ طلقةً لا تقع (¬٥) عليك.

وقِيلَ: إنْ علَّقَه على مستحيلٍ عقلاً؛ وَقَعَ في الحال؛ لأِنَّه لا وجودَ له، وإنْ علَّقه على مستحيلٍ عادةً؛ كالطَّيَران وصُعودِ السَّماء؛ لم يَقَعْ؛ لأنَّ (¬٦) له

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 222 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.