Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 233

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  3. فصل في الطلاق في زمن مستقبل

(وَإِنْ (¬١) قَالَ: إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ بِانْسِلَاخِ ذِي الْحِجَّةِ)؛ لأِنَّه لَمَّا ذَكَرَها بلام التَّعريف انصرف إلى السَّنة المعروفة، وهي الَّتي آخِرُها ذو الحِجَّة.

وَوَقَع في «مختَصِر ابنِ رَزِينٍ»: أنَّ إشارتَه إليها كتعريفها (¬٢).

فإنْ قال: أردتُ سنَةً كامِلةً؛ دُيِّنَ، وهل يُقبَلُ في الحُكْم؟ على روايتَينِ، ذَكَرَه في «الكافي» وغَيره.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ طَلْقَةً؛ طَلَقَتِ الْأُولَى فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّه جَعَلَ السَّنةَ ظَرْفًا للطَّلاق، فيَقَعُ إذَنْ، (وَالثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ)؛ لأِنَّ السَّنةَ الثَّانيةَ ظرفٌ للطَّلقة، فتَطلُقُ في أوَّلها، (وَكَذَا الثَّالِثَةُ (¬٣)، ومحلُّه: إذا دخلتْ (¬٤) عليها وهي في نكاحه، أو ارْتَجَعَها في عِدَّة الطَّلاق، أوْ جدَّد نكاحَها بعدَ أنْ بانَتْ، فإن انقضتْ عدَّتُها (¬٥) بانت منه، فإذا دخلتِ الثَّانيةُ؛ لم تَطلُقْ، فإنْ تزوَّجها في أثنائها؛ وَقَعَت الطَّلقةُ عَقِبَ العقد في ظاهر قَولِ أكثرِ أصحابنا، وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ صحَّ تعليقُ الطَّلاق بالنِّكاح.

وقال القاضي: تَطلُقُ بدخولِ السَّنة الثَّانية.

وعلى قَولِ التَّميميِّ ومَنْ وافَقَه: تَنحَلُّ الصِّفةُ بوجودها حالَ البَيْنونة، فلا تعودُ بحالٍ.

وكذا إنْ لم يتزوَّجْها حتَّى دَخلتِ الثَّالثةُ، ثُمَّ نَكَحَها؛ فإنَّها تَطلُقُ عَقِبَ تزويجها.

ولو دامت بائنًا حتَّى مضى العامُ الثَّالثُ؛ لم (¬٦) تَطلُقْ بعدَه.

واختلف في مبدأ السَّنة الثَّانية؛ فقدَّم في «الكافي»: أنَّ أوَّلها بعدَ انْقِضاء اثنيْ عشَرَ شَهْرًا من حين يمينه، وقال أبو الخَطَّاب: أوَّلُها المحرَّم؛ لأِنَّها

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 233 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.