Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 243

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل

الحكمُ بوقوع الطَّلاق.

ولا بُدَّ أنْ يُلحَظَ في «أي» كَونُها مضافةً إلى زمنٍ، فإنْ أضيفتْ إلى شخصٍ؛ كان حكمُها حكمَ «مَنْ».

وظاهِرُه: أنَّ «مَنْ» للفور، وصرَّح به في «المغْنِي»، وفيه نظرٌ؛ لأِنَّ «مَنْ» لا دلالةَ لها على الزَّمان إلاَّ ضرورة أنَّ الفعل لا يَقَعُ إلاَّ في زمانٍ، فهي بمنزلة «أيٍّ»، فتَجِبُ أنْ (¬١) تكون (¬٢) على التَّراخي، مع أنَّ صاحبَ «المحرَّر» حكى في «مَنْ» (¬٣) و «أيٍّ» المضافة إلى الشَّخص وجهَينِ، ويتوجَّهانِ في «مهما»، فإن اقتضتْ فورًا (¬٤)؛ فهي في التَّكرار ك «متى».

وأمَّا «كلَّما» فدَلالتُها على الزَّمن أقْوَى من دلالةِ «أيٍّ» و «متى»، فإذا صارتا للفور عندَ اتِّصالهما ب «لم»؛ فلَأن (¬٥) تصيرَ «كلما» كذلك بطريق الأَوْلَى.

(إِلاَّ «إِنْ»)؛ أيْ: مع عدم نية (¬٦) أو قرينةٍ، فإذا قال: إنْ لم تَدخُلي الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ؛ لم يَقَعْ إلاَّ عندَ تعذُّر إيقاعه بمَوتٍ أوْ ما يَقومُ مقامَه.

(وَفِي «إِذَا» وَجْهَانِ):

أحدهما: أنَّها على التَّراخي، نَصَرَه القاضي؛ لأِنَّها تُستعْمَلُ شرطًا بمَعْنَى «إنْ»؛ لقَولِ الشَّاعر (¬٧):

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 243 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.