Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 248

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل

البائنَ لا يَقَعُ عليها طَلاقٌ.

(وَإِنْ قَالَ الْعَامِّيُّ: أَنْ دَخَلْتِ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ - بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ -؛ فَهُوَ شَرْطٌ)؛ لأِنَّ العامِّيَّ لا يُريدُ به إلاَّ الشَّرْطَ، ولا يَعرِفُ أنَّ مُقتَضاها التَّعليلُ، فلا يريده (¬١)، فلا يَثبُتُ له حكمُ ما لا (¬٢) يعرفه، وكنيَّتِه.

(وَإِنْ قَالَهُ عَارِفٌ بِمُقْتَضَاهُ؛ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّ «أنْ» للتعليل (¬٣) لا للشَّرط؛ لقوله تعالى: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ [الحُجرَات: ١٧]، ﴿وَتَخِرُّ (¬٤) الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا (٩١)﴾ [مَريَم: ٩٠ - ٩١]، قال القاضي: وهذا التفصيل (¬٥) قياسُ المذهب.

(وَحُكِيَ عَنِ الْخَلاّلِ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنْوِ مُقْتَضَاهُ؛ فَهُوَ شَرْطٌ أَيْضًا)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ يُحمَلُ على العُرْفِ، فإذا لم يَنْوِ مُقتَضاهُ؛ اسْتَوَى العارِفُ وغَيرُه.

وفيه - في «التَّرغيب» - وَجْهٌ: يَقَعُ إذَنْ، ولو لم يُوجَدْ (¬٦)؛ كتطليقها لِرِضَا أبيها؛ يَقَعُ، كان فيه رضاه أوْ سخطه.

وأطْلَقَ جماعةٌ عن أبي بكرٍ فيهما: يَقَعُ إذَنْ، ولو بَدَّلَ «أن» كهي (¬٧).

وفي «الكافي»: يَقَعُ إذَنْ؛ ك «إذ» (¬٨)، ذَكَرَهُ في «الكافي» و «الشَّرح»، وفيها (¬٩) احْتِمالٌ: كأمْسِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 248 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.