Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 249

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل

فرعٌ: إذا قال: إنْ دخلتِ الدَّارَ أنتِ طالِقٌ؛ فهو شَرْطٌ، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، كما لو قال: أنتِ طالِقٌ إنْ دخلتِ الدَّارَ، وإنَّما حُذِفَت الفاءُ لحذْفِ المبتدأ أو الخبر (¬١)؛ لدَلالة باقي الكلام عليه.

وفي «الكافي» احْتِمالٌ: يَقَعُ في الحال؛ لأِنَّ جوابَ الشَّرطِ إذا تأخَّرَ عنه؛ لم يكُنْ إلاَّ بالفاء أو إذا (¬٢).

وقِيلَ: إنْ نَوَى الشَّرْطَ وإلاَّ طَلقَتْ في الحال.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ قُمْتِ وَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّ الواوَ لَيستْ جوابًا للشَّرط؛ لأِنَّ معناه: أنتِ طالِقٌ في كلِّ حالٍ؛ كقوله ﵇: «مَنْ قالَ لا إلهَ إلاَّ اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وإنْ زنى وإن (¬٣) سَرَقَ» (¬٤).

وفي «الفروع»: كالفاء.

(فَإِنْ (¬٥) قَالَ: أَرَدْتُ الْجَزَاءَ، أَوْ أَرَدْتُ (¬٦) أَنْ أَجْعَلَ قِيَامَهَا وَطلَاقَهَا شَرْطَيْنِ لِشَيْءٍ، ثُمَّ أَمْسَكْتُ (¬٧)؛ دُيِّنَ)؛ لأِنَّه مُحتمَلٌ، وهو أعلمُ بمُراده مِنْ غَيره، (وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا أطْلَقَهما في «الفروع» وغيره:

أشْهَرُهما: القَبولُ فيه؛ لِمَا ذَكَرْنا.

والثَّانيةُ: لا؛ لأنَّه (¬٨) خلافُ الظَّاهِر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 249 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.