Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 258

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالحيض

فرعٌ: إذا قال لزوجتيه (¬١): إنْ حِضْتُما حَيضةً فأنْتُما طالِقتانِ؛ طَلقَتَا بحَيضتَينِ منهما؛ عَمَلاً باليقين.

وفي «الكافي» و «المستوعب»: يُلغَى قَولُه: حيضة، ويَصيرُ كقوله: إنْ حِضْتُما، قاله القاضي، وقدَّمه في «الرِّعاية».

زاد في «الكافي»: فإنْ قال: أردتُ إذا حاضتْ كلُّ واحدةٍ منهما حيضةً؛ قُبِلَ؛ لأِنَّه مُحتَمِلٌ لذلك.

والأشْهَرُ: يَطلُقانِ بالشُّروع فيهما. وقِيلَ: بحَيضةٍ من واحدةٍ. وقِيلَ: لا يَطلُقانِ بحالٍ؛ كمستحيلٍ.

(وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعٍ)، فقد عَلَّقَ طلاقَ كلِّ واحدةٍ منهنَّ على حَيضِ الأربعِ، (فَقُلْنَ: قَدْ حِضْنَا، فَصَدَّقَهُنَّ؛ طَلَقْنَ)؛ لأِنَّه قد وُجِدَ حَيضهنَّ بتصديقه.

(وَإِنْ صَدَّقَ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ؛ لَمْ يَطْلُقْ مِنْهُنَّ شَيْءٌ)؛ لأِنَّ شَرْطَ طلاقهنَّ حيضُ الأربعِ، ولم يُوجَدْ، وكذا إنْ كذَّب الكلَّ.

(وَإِنْ صَدَّقَ ثَلَاثًا؛ طَلَقَتْ الْمُكَذَّبَةُ وَحْدَهَا)؛ لأِنَّ قَولَها مَقبولٌ في حَيضها، وقد صدَّق الزَّوجُ صواحِبَها، فوُجِدَ حَيضُ الأرْبَع في حقِّها؛ فطَلقَتْ، ولا تَطلُقُ المصدَّقاتُ؛ لأِنَّ قَولَ المكذَّبة غَيرُ مَقبولٍ في حقِّهن.

فائدةٌ: الأفْصَحُ في (صاحبةٍ) أنْ تجمَعَ على صواحِب؛ كضَوارِب، وَوَقَعَ لبعضهم: صواحباتها، وهي لغةٌ قليلةٌ.

(وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا)، أَوْ أيَّتُكنَّ (حَاضَتْ إِحْدَاكُنَّ، فَضَرَائِرُهَا طَوَالِقُ، فَقُلْنَ: قَدْ حِضْنَا، فَصَدَّقَهُنَّ؛ طَلَقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا)؛ لأِنَّ حَيضَ كلِّ واحدةٍ مِنهنَّ صفةٌ لِطَلاقِ البَواقِي، ولكلِّ واحدةٍ ثلاثُ ضرائرَ وقد حِضْنَ، فتَطلُقُ ثلاثُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 258 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.