Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 257

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالحيض

وَكَذَّبَهَا؛ طَلَقَتْ)؛ لأِنَّ قولها (¬١) مَقبولٌ في حقِّ نفسها، (دُونَ ضَرَّتِهَا)؛ أيْ: أنَّ الضَّرَّةَ لا تَطلُقُ إلاَّ أنْ تُقيمَ (¬٢) بيِّنةً على حَيضها، فإنِ ادَّعت الضَّرَّة أنَّها حاضَتْ؛ لم يُقبل (¬٣)؛ لأِنَّ مَعرفتَها بحَيضِ غَيرِها كمعرفة الزَّوج به.

وعنه: تُختبَرُ.

وعنه: إنْ أخرجتْ على خِرْقةٍ دَمًا؛ طَلقَت الضَّرَّةُ، اخْتارَه في «التَّبصرة»، وحكاه عن القاضي.

فإذا قال: حِضْتِ، وأنكرتْ (¬٤)؛ طَلقَتْ بإقِراره.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ (¬٥) حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ، فَقَالَتَا: قَدْ حِضْنَا، فَصَدَّقَهُمَا؛ طَلَقَتَا)؛ لأِنَّهما أقرَّتا وصدَّقَهما، فوُجِدت الصِّفةُ في حقِّهما.

(وَإِنْ كَذَّبَهُمَا؛ لَمْ تَطْلُقَا)، ولا واحدةٌ منهما؛ لأِنَّ طلاقَ كلِّ واحدةٍ منهما مُعلَّقٌ على شَرطَينِ: حَيضِها، وحَيضِ ضَرَّتها، ولا يُقبَلُ قَولُ واحدةٍ منهما في حقِّ ضرَّتها (¬٦)، فلم يوجد (¬٧) الشَّرطانِ.

(وَإِنْ كَذَّبَ إِحْدَاهُمَا طَلَقَتْ (¬٨) وَحْدَهَا)؛ لأِنَّ قَولَها مقبولٌ في حقِّها، وقد صدَّق الزَّوجُ ضرَّتَها، فوُجِدَ الشَّرطانِ في حقِّها، ولم تَطلُق المصدَّقةُ؛ لأِنَّ قولَ المكذَّبة غَيرُ مَقبولٍ في حقِّها (¬٩)، ولم يُصدِّقْها الزَّوجُ، فلم يُوجد شَرطُ طلاقها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 257 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.