Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 264

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالولادة

(فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْوِلَادَةِ)

إذا علَّقه بها، فألْقَتْ ما تَصِيرُ به الأَمةُ أمَّ ولدٍ؛ وَقَع.

ويُقبَلُ قَولُه في عدم الوِلادة، قال القاضِي وأصحابُه: إنْ لم يُقِرَّ بالحَمل.

وإنْ شَهِد بها النساء (¬١)؛ وقَعَ في ظاهِرِ كلامه. وقِيلَ: لا؛ كَمَنْ حَلَف بطلاقٍ ما غَصَبَ، أوْ لا غَصَبَ، فثَبَتَ بيِّنة مال (¬٢)؛ لم تَطلُقْ في الأصحِّ.

(إِذَا (¬٣) قَالَ: إِنْ وَلَدْتِ ذَكَرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً (¬٤)، وَإِنْ وَلَدْتِ أُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ، فَوَلَدَتْ ذَكَرًا ثُمَّ أُنْثَى)، أوْ خُنْثَى، قالَهُ في «الكافي»؛ (طَلَقَتْ بِالْأَوَّلِ)؛ لأِنَّ شَرْطَهُ وِلادةُ ذَكَرٍ وأنْثَى، وقد وُجِدَ، (وَبَانَتْ بِالثَّانِي، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ)، وصحَّحه في «الكافي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّ العِدَّةَ انْقَضَتْ بِوَضْعِه، فَصادَفَها الطَّلاقُ بائنًا؛ كقَولِه: إذا مِتُّ فأنتِ طالِقٌ.

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: تَطْلُقُ بِهِ)، وأَوْمَأَ إليه، قاله في «المنتَخَب»؛ لأِنَّ زَمَنَ البَينونَة زَمَنُ الوقوع، فلا تَنافِي بَينَهما.

وفي «نكت المحرَّر»: ويُعايَا بها على أصْلِنا: إنَّ الطَّلاقَ بعدَ الدُّخول ولا مَانِعَ، والزَّوجان (¬٥) مُكلَّفانِ؛ لا عِدَّةَ فيه، ويُقالُ: طلاقٌ بلا عِوَضٍ دُونَ الثَّلاث بعدَ الدُّخول في نكاحٍ صحيحٍ لا رَجْعةَ فيه.

فإنْ وَلَدَتْهما معًا طَلَقَتْ ثلاثًا؛ لوجود الشَّرْطَينِ.

وإنْ سَبَقَ أحدُهما بدونِ ستَّة أشْهُرٍ؛ وَقَعَ ما علَّق به، وانْقَضَت العِدَّةُ بالثَّاني.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 264 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.