Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 276

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالحلف

(فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْحَلِفِ)

(إِذَا قَالَ: إِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قُمْتِ، أَوْ دَخَلْتِ الدَّارَ)، أوْ إنْ لم تَدخُلِي الدَّارَ، أوْ إنْ لم يكن (¬١) هذا القَولُ حقًّا؛ (طَلَقَتْ فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّه حَلَفَ بطلاقها.

وكذا كلُّ شرطٍ فيه حثٌّ (¬٢) أوْ مَنْعٌ، والأصحُّ: أوْ تصديقُ خبرٍ، أوْ تكذيبُه.

وعُلِمَ منه: أنَّ كلَّ شرطٍ مُمْكِنَ الوجود مُمْكِنَ العَدم؛ يَقَع به الطَّلاقُ.

واسْتَثْنَى جماعةٌ ثَلاثَ صُوَرٍ:

أحدها: تعليقُه على المشيئة؛ لأنَّ ذلك تمليكٌ لا حَلِفٌ.

الثَّاني: تعليقُه على الحيض؛ لأِنَّه تعليقُ بِدْعةٍ.

الثَّالِثُ: تعليقُه على الطُّهر؛ لأِنَّه طلاقُ سُنَّة.

وأبى آخرُونَ استثناءها (¬٣)، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، واخْتارَ العَمَلَ بعُرْفِ المتكلِّم، وقصدِه (¬٤) في مُسمَّى اليمين، وأنَّه مُوجِبُ أصولِ أحمدَ ونصوصِه (¬٥).

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ (¬٦) طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ قَدِمَ (¬٧) الْحَاجُّ؛ فَهَلْ هُوَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 276 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.