أشْهَرُهما: القَبولُ؛ لِمَا ذَكَرْنا.
والثَّانيةُ: لا يُقبَلُ؛ لأِنَّه خلافُ الظَّاهِر.
فلو علَّق طلاقَها على قراءةِ الكتاب، فقرأَتْهُ، أوْ قُرِئَ عليها؛ وَقَعَ إن كانَتْ أُمِّيَّةً، وإنْ كانَتْ قارِئةً؛ فوَجْهانِ، قاله في «التَّرغيب» و «الرِّعاية».
قال أحمدُ: لا تتزوَّجُ حتَّى يَشهَدَ عِندَها شاهدا (¬١) عَدْلٍ، لا حامِلُ الكتاب وحدَه (¬٢).