Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 290

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالإذن

(وَإِنْ خَرَجَتْ إِلَى الْحَمَّامِ، ثُمَّ عَدَلَتْ إِلَى غَيْرِهِ؛ طَلَقَتْ)، هذا ظاهِرُ ما رُوِيَ عن أحمدَ (¬١)، وهو قياسُ المذهَبِ؛ لأِنَّ ظاهِرَ هذه المنعُ مِنْ غيرِ الحَمَّام، فكَيْفَما صارتْ إليه؛ حَنِثَ، كما لو خالَفَ في لَفْظِه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلاَّ تَطْلُقُ)، أطْلَقَ في «المحرر» الخِلافَ؛ لأنَّها (¬٢) لم تَفعَلْ ما حَلَفَ عليه؛ إذْ هو عبارةٌ عن الخروج إلى غير الحمَّام، ولم يُوجَدْ.

مسألةٌ: قال أحمدُ في رجلٍ حَلَفَ بالطَّلاق ألاَّ يأتيَ إرمينيَةَ إلاَّ بإذْنِ امرأته، فقالت امرأتُه (¬٣): اذْهَبْ حيثُ شئتَ، فقال: لا، حتَّى تقولي إلى (¬٤) أرمينيَّةَ (¬٥).

قال القاضي: هذا من كلامِ أحمدَ محمولٌ على أنَّ هذا خَرَجَ مَخرَجَ الغَضَبِ والكراهة، ولو قالتْ هذا بِطِيبِ قلبِها (¬٦) كان إذْنًا منها، وله الخُروجُ وإنْ كان بِلَفْظٍ عام (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 290 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.