Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 299

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالمشيئة

والثَّانية: لا، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه خِلافُ الظَّاهِر.

فرعٌ: إذا قال: إنْ رَضِيَ أبوكِ فأنتِ طالِقٌ، فقال: ما رَضِيتُ، ثُمَّ قال: رضيتُ؛ وَقَعَ؛ لأِنَّه مُطْلَقٌ (¬١)، فكان متراخيًا، ذَكَرَه في «الفنون»، وأنَّ قَومًا قالوا: يَنقَطِعُ بالأوَّل.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ كُنْتِ تُحِبِّينَ أَنْ يُعَذِّبَكِ اللهُ بِالنَّارِ)، أوْ تُبْغِضِينَ (¬٢) الجَنَّةَ، (فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: إِنْ كُنْتِ تُحِبِّينَهُ بِقَلْبِكِ، فَقَالَتْ: أَنَا أُحِبُّهُ، فَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ عَنْهَا (¬٣)؛ لِتَعارُض الأدِلَّة عندَه، وسُئِلَ عنها، فلم يُجِبْ فيها بشَيءٍ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: تَطْلُقُ)، قدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وفي «الفنون»: هو مذهبُنا؛ لأِنَّ ما في القلب لا يوقف (¬٤) عليه إلاَّ من اللَّفظ، فاقْتَضَى تعليقَ الحُكْم بلَفْظِها به، صادِقةً أوْ كاذِبةً؛ كالمشيئة.

(وَالْأَوْلَى: أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ إِذَا كَانَتْ كَاذِبَةً)، وهو (¬٥) المذهبُ، وقاله أبو ثَورٍ؛ لأِنَّ المحبَّةَ في القلبِ، ولا يُوجد (¬٦) من أحدٍ محبةُ (¬٧) ذلك، وخَبَرُها بالمحبَّة كاذِبٌ لا يُلتَفَتُ إليه.

واختار في «الفنون»: أنَّها لا تَطلُقُ لاِسْتِحالته عادةً؛ كقوله: إنْ كنتِ تَعتَقِدينَ أنَّ الجَمَلَ يدخل في (¬٨) خُرْمِ الإبْرَة فأنتِ طالِقٌ، فقالت: أعْتَقِدُه، فإنَّ عاقِلاً لا يُجَوِّزُه فَضْلاً عن اعتقاده.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 299 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.