Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 303

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في مسائل متفرقة

به في «الوجيز»؛ لأِنَّ المرادَ من الخبر الإعلامُ، ولا يَحصُلُ إلاَّ بالخبرِ الصَّادق.

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يَطْلُقَانِ)؛ أيْ: تَطلُقُ الصَّادِقةُ والكاذبةُ؛ لأِنَّ الخبرَ يَدخلُه الصِّدقُ والكَذِب.

قال في «المحرَّر»: وعِنْدِي يَطلُقْنَ مع الصِّدق، ولا تَطلُقُ منهما كاذبةٌ.

وفي «المستوعب»: حَكَى ابنُ أبي موسى فِيمَنْ قال لِعَبيده: أيُّكم جاءني بخبرِ كذا فهو حرٌّ، فجاءه (¬١) به اثْنانِ أوْ أكثر (¬٢)؛ فيه رِوايَتانِ:

إحداهما (¬٣): يَعتِقُ واحِدٌ منهم بالقُرْعةِ.

والثَّانيةُ: يَعتِقُونَ جميعًا.

ولم يُفرِّقْ بَينَ الصِّدق والكَذِب، ولا بَينَ المتقدِّم والمتأخِّر.

تنبيهٌ: إذا قال: أوَّلُ مَنْ يَقومُ منكنَّ فهي طالِقٌ، فقامَ الكلُّ دَفْعةً واحِدةً؛ لم تَطلُقْ واحدةٌ منهنَّ.

وإنْ قامَتْ واحدةٌ، ولم يَقُمْ أحدٌ بعدَها؛ فوجْهانِ، فإنْ قُلْنا: لا يَقَعُ؛ لم يُحكَمْ بوقوع ذلك ولا انتفائه حتَّى يَيأسَ مِنْ قيامِ واحدةٍ منهنَّ، فتَنحَلُّ يمينه، وكذا العتقُ.

وإنْ قامَ اثنتان أوْ ثلاثٌ (¬٤) معًا، وقام بعدهنَّ أخْرَى؛ وَقَع بِمَنْ قامَ أوَّلاً (¬٥).

والعِتقُ كذلك.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 303 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.