Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 302

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في مسائل متفرقة

إذا اسْتَدارَ وبَهَر (¬١) ضَوءُه.

فرعٌ: إذا قال: إذا رأيتِ فلانًا فأنتِ طالِقٌ، فرأَتْهُ ولو مَيتًا، أوْ في ماءٍ، أو زجاجٍ شَفَّافٍ؛ طَلَقَتْ، إلاَّ مع نيَّةٍ أوْ قَرينةٍ، لا خَيالَه في ماءٍ ومِرْآةٍ.

وفي مُجالَسَتِها له وهي عَمْياءُ؛ وَجْهانِ، أصحُّهما: لا حِنْثَ.

(وَإِنْ قَالَ: مَنْ (¬٢) بَشَّرَتْنِي بِقُدُومِ أَخِي فَهِيَ طَالِقٌ، فَأَخْبَرَهُ (¬٣) بِهِ امْرَأَتَاهُ (¬٤)؛ طَلَقَتِ الْأُولَى مِنْهُمَا) إذا كانت صادِقةً؛ لأِنَّ البشارةَ خَبَرٌ يتغيَّرُ به بَشرَةُ الوَجْه من سرورٍ أوْ غَمٍّ، وإنَّما يحصل (¬٥) بالأوَّل؛ لأِنَّها عندَ الإطلاق للخير (¬٦)؛ كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ [الزُّمَر: ١٧]، فإنْ أُريدَ الشَّرُّ قُيِّدَتْ، قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٤)﴾ [الانشقاق: ٢٤].

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةُ هِيَ الصَّادِقَةَ وَحْدَهَا، فَتَطْلُقُ وَحْدَهَا)؛ لحصول الغرض بِبَشارَتِها.

وإنْ كانتا كاذبتَينِ؛ لم تَطلقْ واحدةٌ منهما؛ لأِنَّه لا سرورَ في الكَذِبِ.

وعُلِمَ منه: أنَّه إذا بشَّرَه نساؤه معًا؛ طَلَقْنَ؛ لأِنَّ «مَنْ» تَقَعُ على الواحد فما زاد؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)﴾ [الزّلزَلة: ٧].

ويتوجَّه: تحصل (¬٧) البشارةُ بالمكاتَبة، وإرْسالِ رسولٍ بها (¬٨).

(وَإِنْ قَالَ: مَنْ أَخْبَرَتْنِي بِقُدُومِهِ فَهِيَ طَالِقٌ؛ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي)، وجَزَمَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 302 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.