Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 308

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في مسائل متفرقة

فإنْ نَوَى فعلَ الجميع، أوْ كان في لفظه ما (¬١) يَقْتَضِي ذلك؛ لم يَحنَثْ إلاَّ بفِعْلِ الجميع بلا خلافٍ (¬٢).

فرع: إذا حَلَفَ: لا شَرِبْتُ من ماءِ الفرات، فشَرِبَ منه؛ حَنِثَ، سواءٌ كَرَعَ فيه، أوِ اغْتَرَفَ منه فشَرِبَه.

وإنْ شَرِبَ من نَهرٍ يأخُذُ منه؛ حَنِثَ في وجهٍ، اقتصر عليه في «المستوعب»؛ كما لو حَلَفَ لا يَشرَب من شيءٍ فاسْتَقَى، أو لا يَشرَبُ من شاةٍ؛ فحَلَبَ وشَرِبَه.

والثَّاني: لا يَحنَثُ؛ لأِنَّه يُضافُ إلى النهر (¬٣) لا إلى الفرات، وكغيره.

فلو حَلَفَ لا يأكُلُ من هذه النَّخلة، فلَقَطَ مِنْ تحتها وأكَلَ؛ حَنِثَ، بخلافِ أكلِ وَرَقِها وأطرافِ أغصانِها.

مسألةٌ: إذا قال: إنْ قَرِبتِ - بكسر الرَّاء - دارَ أبيك فأنتِ طالِقٌ؛ لم يَقَعْ حتَّى تَدخُلَها، فلو قاله بضم الرَّاء؛ وَقَعَ بوقوفها تحتَ فِنائها ولصوقها بجدارها؛ لأِنَّ مقتضاهما كذلك، ذَكَرَهما في «الروضة»، ولم يَذكُر الجَوهَرِيُّ قرِب بالكسر بمَعْنَى دَخَلَ، ولعلَّه عُرْفٌ خاصٌّ.

(وَإِنْ حَلَفَ: لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ، أَوْ نَسَجَهُ (¬٤)، أوْ لَا (¬٥) يَأْكُلُ طَعَامًا طَبَخَهُ زَيْدٌ، فَلَبِسَ ثَوْبًا نَسَجَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ، أَوِ اشْتَرَيَاهُ، أَوْ أَكَلَ مِنْ طَعَامٍ طَبَخَاهُ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أشْهَرُهما: يَحنَثُ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ كما لو حَلَفَ لا يَلبَس شيئًا مِنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 308 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.