Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 309

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في مسائل متفرقة

غَزْلِ فلانةَ، فلَبِسَ ثَوبًا مِنْ غَزْلِها وغَزْل غيرِها.

والثَّانية: لا يَحنَثُ؛ لأِنَّه لم يَلبَسْ ثوبًا كامِلاً، كما لو حَلَفَ لا يَلْبَسُ ما خاطه (¬١) زيدٌ، فإنَّه يَحنَثُ بكلِّ ثَوبٍ خاطاه جميعًا، بخلافِ ما لو قال: ثوبًا خاطَهُ زيدٌ.

وإذا (¬٢) حَلَفَ لا يأكُلُ طعامًا اشتراه زيدٌ، فأكَلَ طعامًا اشتراه هو وغيرُه؛ حَنِثَ، إلاَّ أن يكونَ أراد أنْ لا يَنفَرِدَ أحدُهما بالشراء (¬٣).

وذَكَرَ أبو الخَطَّاب احْتِمالاً: لا حِنْثَ؛ لأِنَّ كلَّ جزءٍ لم يَنفَرِدْ أحدُهما بشرائه، كما لو حَلَفَ لا يَلبَسُ ثوبًا اشْتَراهُ زيدٌ، فلَبِسَ ثوبًا اشْتَراهُ هو وغيرُه.

(فَإِنِ (¬٤) اشْتَرَى غَيْرُهُ شَيْئًا، فَخَلَطَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ، فَأَكَلَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ شَرِيكُهُ؛ حَنِثَ) وَجْهًا واحدًا؛ لأِنَّه يَعلَمُ بالضَّرورة أنَّه أكَلَ ممَّا اشْتَراهُ زيدٌ، وهو شَرْطُ الحنث.

(وَإِنْ أَكَلَ مِثْلَهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: يَحنَثُ؛ لأِنَّه يَستحِيلُ في العادة انفراد ما (¬٥) اشْتَراهُ زَيدٌ من (¬٦) غيرِه، فيَكونُ الحِنْثُ ظاهِرًا.

والثَّاني: لا يَحنَثُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الأصلَ عدمُ الحنث، ولم نتيقَّنه (¬٧).

فعلى هذا: كلُّ مَوضِعٍ لا يَحنَثُ؛ فحُكمُه حكمُ ما لو حَلَفَ لا يَأكُلُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 309 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.