Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 318

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التأويل في الحلف

ب (رأيت (¬١): ما ضَرَبْتُ رئته.

وإنْ قال: إنْ كانت امرأتي في السُّوق فعبدي حرٌّ، وإنْ كان عبدي (¬٢) في السُّوق فامرأتي (¬٣) طالِقٌ، وكانا في السُّوق؛ عَتَقَ العبدُ، ولم تَطْلُقْ؛ لأِنَّه عَتَقَ باللَّفظ الأوَّل، فلما عَتَقَ؛ لم يَبقَ له في السُّوق عبدٌ.

ويَحتَمِلُ: أنْ يَحنَثَ إنْ أراد عبدًا بعينه، بناء (¬٤) على مَنْ حَلَفَ على مُعيَّنٍ تعلَّق اليمينُ بعَينه دُونَ صفته.

مسائلُ:

إذا حَلَفَ ليطأ في يوم، ولا يغتسلُ فيه، مع قدرته على استعمال الماء، ولا تفوتُه صلاةٌ مع (¬٥) الجماعة، فإنَّه يصلِّي الفجرَ، والظُّهرَ، والعصرَ، ويَطَأُ بعدَها، ويَغتَسِلُ بعدَ المغرب، ويُصلِّي معه.

إذا قال: أنتِ طالِقٌ إنْ لم أطأْكِ في رَمَضانِ، ثُمَّ سافَرَ ثلاثةَ أيَّامٍ، ثُمَّ وَطِئَ، فقال أحمدُ: لا يُعجِبُنِي؛ لأنَّها حيلةٌ (¬٦).

وقال في روايةِ بَكرِ بنِ محمَّدٍ: إذا حَلَفَ على فعلِ شيءٍ، ثُمَّ احتالَ بحيلةٍ فصار إليها، فقد صار إلى ذلك الذي حَلَفَ عليه بعينه (¬٧).

وقال القاضي: الصَّحيحُ أنَّها تَنحَلُّ به اليمينُ، ويُباحُ به الفِطْرُ؛ لأِنَّ إرادةَ حَلِّ اليمين من المقاصد الصَّحيحة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 318 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.