إذا حَلَفَ في شَعَبانَ: لَيُجامِعَنَّ امرأتَه في شَهْرَينِ متتابعَينِ، فدخل رمضانُ؛ سافَرَ بها، فإنْ حاضَتْ فَوَطِئَ فيه؛ كفَّر عن (¬١) كلِّ وطءٍ في الحيض كفَّارتَه.
وعنه: لا يَطَأُ، ويُطلِّقُ؛ كمَنْ حَلَفَ لَيَسْقِيَنَّ ولدَه خمرًا، نَصَّ عليه (¬٢).
سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ حلف (¬٣) لا يُفطِرُ في رمضانَ، فقال للسائل: اذهب إلى بِشْرِ بنِ الوليد (¬٤)، فاسْأَلْه، ثُمَّ ائتِنِي فأخبرْني، فذهب فسأله، فقال له بِشْرٌ: إذا أفْطَرَ أهلُكَ فاقْعُدْ معهم ولا تُفطِرْ، فإذا كان السَّحرُ فَكُلْ، واحتجَّ بقوله ﵇: «هَلُمُّوا إلى الغَداء المبارَك» (¬٥) فاسْتَحْسَنَه أحمدُ ﵁ (¬٦).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 319 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4872)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.