Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 320

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق

(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

الشَّكُّ في الاِصْطِلاح: تردُّدٌ على السَّواء، وهُنا: مُطْلَقُ التَّردُّد.

(إِذَا شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا؟)، أوْ شَكَّ في وجودِ شَرطِه؛ (لَمْ تَطْلُقْ)، نَصَّ عليه (¬١)، وهو قَولُ أكثرِهم؛ لأِنَّ النِّكاحَ ثابِتٌ بيقينٍ، فلا يَزولُ بالشَّكِّ، ويَشهَدُ له قَولُه ﵇: «فَلا يَنصرِفْ حتَّى يَسمَعَ صَوتًا، أوْ يَجِدَ ريحًا» (¬٢)، فأَمَرَه بالبناء (¬٣) على اليقين، واطِّراحِ الشَّكِّ.

قال المؤلِّفُ: والوَرَعُ: التزام (¬٤) الطَّلاق.

وعن شريكٍ: أنَّه إذا شكَّ في طلاقه؛ طلَّقَها واحدةً ثُمَّ راجَعَها؛ لتكونَ الرَّجعةُ عن طلقةٍ صحيحةٍ، فتكون صحيحة (¬٥) في الحُكْم.

وفيه نَظَرٌ؛ لأِنَّ التَّلفُّظَ بالرَّجعة مُمْكِنٌ مع الشَّك في الطلاق (¬٦)، ولا يفتقر (¬٧) إلى ما تَفتَقِرُ إليه العباداتُ من النِّيَّة، ولأِنَّه لو شَكَّ في طلقتين (¬٨)، فطلَّقَ واحدةً؛ لَصَارَ شاكًّا في تحريمها (¬٩) عليه، فلا تفيده (¬١٠) الرَّجعةُ.

وقِيلَ: يَلزَمُه حكمُه مع شرطٍ عَدَمِيٍّ، نحو: لقد (¬١١) فعلتُ كذا، أوْ إنْ لم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 320 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.