Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 328

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ كَانَ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ، وَإِنْ كَانَ حَمَامًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ (¬١)؛ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ)؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ أنَّه غيرُهما، فلا يزولُ يقينُ النِّكاح بالشَّكِّ في الحنث.

فإن ادَّعتْ حِنْثَه؛ قُبِلَ قَولُه؛ لأِنَّ الأصلَ معه (¬٢)، واليقين في جانبه.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ كَانَ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٌّ، وَقَالَ آخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٌّ، وَلَمْ يَعْلَمَاهُ؛ لَمْ يَعْتِقْ عَبْدُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)؛ لأِنَّ الأصلَ بقاءُ الرِّقِّ، فلا يزولُ بالشَّكِّ، بخلاف ما إذا كان العبدان لواحدٍ؛ لأِنَّه معلومٌ زوالُ رِقِّه عن (¬٣) أحدهما، فلذلك (¬٤) شُرِعَت القُرعةُ.

(وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا عَبْدَ الآْخَرِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ)، قاله أبو الخَطَّاب، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لأِنَّ العَبدَينِ صارا له، وقد عُلِمَ عِتْقُ أحدِهما لا بعَينه، فيَعتِقُ بالقُرعة، إلاَّ أَنْ يكونَ أحدُهما أقرَّ أنَّ الحانِثَ صاحبُه، فيُؤخَذُ بإقراره.

(وَقَالَ الْقَاضِي)، وقدَّمه في «الرِّعاية»: (يَعْتِقُ الذِي اشْتَرَاهُ)؛ لأِنَّه يُنْكِرُ حِنْثَ نفسِه، وذلك يقتضي حِنْثَ رفيقه في الحلف، فيكون مُقِرًّا بحرِّيَّته، فإذا اشتراه؛ وجب الحكمُ عليه بالعتق.

ولم يُفرِّق المؤلِّفُ بَينَ ما إذا اشتراه بعدَ أنْ أنكر حِنْثَ نفسه، وبَينَ شرائه قبل أنْ يُنكِرَ، وفرَّق بَينَهما في «المغني»، وقال في «المحرَّر»: فاشترى أحدُهما نصيبَ صاحبه، وقيل (¬٥): إنَّما يَعتِقُ إذا تكاذبا، وإلاَّ أحدهما بالقرعة، وهو الأصحُّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 328 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.