Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 339

  1. كتاب الرجعة

الزَّوج، ولأِنَّ ما لا يُشتَرَطُ فيه الوليُّ؛ لا (¬١) يُشتَرَط فيه الإشْهادُ كالبيع، وإذًا يُحمل (¬٢) الأمرُ على الاستحباب.

ولا شكَّ أنَّ الإشهادَ بعدَ الرَّجْعة مُستحبَّةٌ بالإجماع (¬٣)، فكذا عندها؛ حذارًا من الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظٍ واحِدٍ.

وما قِيلَ: إنَّها استباحةُ بُضْعٍ؛ فغَيرُ مُسلَّمٍ؛ إذِ الرَّجْعةُ مُباحةٌ.

وجَعَلَ المجْدُ هاتَينِ الرِّوايتَينِ على قَولِنا: إنَّ الرَّجعةَ لا تَحصُلُ إلاَّ بالقَول، وهو ظاهِرٌ، وأمَّا على القول بأنَّها تَحصُلُ بالوطء؛ فلا يُشتَرَطُ الإشْهاد، روايةً واحدةً، وعامَّةُ الأصحاب كالقاضي في «التَّعليق» يُطلِقونَ الخِلافَ.

وألْزَمَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين بإعلان (¬٤) الرَّجعة والتَّسريح، أو الإشهاد؛ كالنِّكاح والخُلع عندَه (¬٥)، لا على ابْتِداء الفُرقة، ولِئَلاَّ يكتُمَ طَلاقَها.

على (¬٦) كلِّ تقديرٍ: فالاِحْتِياطُ أنْ يقولَ: اشْهَدَا (¬٧) عليَّ أنِّي قد رَاجَعْتُ زَوْجَتِي إلى نكاحي، أوْ راجَعْتُها لمَّا وَقَعَ عليها طلاقي (¬٨).

(وَالرَّجْعِيَّةُ: زَوْجَةٌ، يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ، وَالظِّهَارُ، وَالْإِيلَاءُ)، وَيَرِثُ أحدُهما صاحِبَه إنْ مات بالإجماع (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 339 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.