Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 357

  1. كتاب الرجعة
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ طَلَّقَهَا)؛ أي: الحرُّ (ثَلَاثًا)، والعبدُ اثنتَينِ، ولو عبَّر ك «الفروع» بقوله: (مَنْ طلَّق عَدَدَ طلاقه)؛ لَكانَ أَوْلَى؛ (لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)، إجماعًا (¬١)، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٠]، وحديثُ امْرأةِ رِفاعةَ القُرَظِيِّ (¬٢).

وقال سعيدُ بنُ المسيِّب: إذا تزوَّجها تزويجًا (¬٣) صحيحًا، لا يُريدُ به إحْلالاً، فلا بَأْسَ أنْ يَتزَوَّجَها الأوَّلُ، قال ابنُ المنذِرِ: لا نَعلَمُ أحدًا قال بهذا إلاَّ الخَوارِجُ (¬٤)، ولإجِماعِهم على أنَّ المرادَ بالنِّكاح في الآية: الجِماعُ.

وحاصِلُه: أنَّ حِلَّها للأوَّل مَشْروطٌ: بأنْ تَنْكِحَ زَوجًا غَيرَه، فلو كانت أمة (¬٥) فَوَطِئَها السَّيِّدُ؛ فلا.

وأنْ يكونَ النِّكاحُ صحيحًا على المذهب، فلو كان فاسِدًا؛ فلا.

وأنْ يَطَأَها في الفَرْجِ؛ لحديثِ عائشةَ (¬٦)، ونبَّه عليه (¬٧) بقوله: (وَيَطَأَهَا فِي الْقُبُلِ)؛ لأِنَّه ﵇ علَّق الحِلِّ على (¬٨) ذَواقِ العُسَيلَة، ولا تحصل (¬٩) إلاَّ بالوَطْءِ في الفَرْجِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 357 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.