Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 358

  1. كتاب الرجعة
  2. فصل

(وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مِنْ (¬١) ذَلِكَ: تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ) - مع الاِنْتِشار - (فِي الْفَرْجِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ)؛ لأِنَّ أحكامَ الوطء تتعلَّقَ به، فلو أَوْلَجَ مِنْ غَيرِ انْتِشارِ؛ لم يُحِلَّها؛ لأِنَّ الحُكمَ يتعلَّق بذَواقِ العُسَيلةِ، ولا يَحصُلُ مِنْ غَيرِ انْتِشارٍ.

ولَيس الإنزالُ شرطًا فيه؛ لأِنَّه ﵇ جَعَلَ ذَواقَ العُسَيلةِ غايةً للحُرمة، وذلك حاصِلٌ بدونِ الإنزال.

والذي يَظهَرُ: أنَّ هذا في الثَّيِّبِ، فأمَّا البِكْر فأدْناهُ أنْ يَقْتضَّها (¬٢) بآلَتِه.

(وَإِنْ (¬٣) كَانَ مَجْبُوبًا بَقِيَ مِنْ ذَكَرِهِ قَدْرُ الْحَشَفَةِ، فَأَوْلَجَهُ)؛ أحلَّها؛ لأِنَّ ذلك منه بمنزلة الحَشَفَة مِنْ غَيرِه، وفي «التَّرغيب» وَجْهٌ: بقيَّته.

(أَوْ وَطِئَهَا زَوْجٌ مُرَاهِقٌ)؛ أحلَّها في قَولِهم، إلاَّ الحَسَن؛ لظاهر (¬٤) النَّصِّ، ولأِنَّه وَطْءٌ من زَوجٍ في نكاحٍ صحيحٍ، أشْبَهَ البالِغَ، وبخِلافِ الصَّغير، فإنَّه لا يُمكِنُه الوَطْءُ، ولا تُذاق (¬٥) عُسَيلَتُه.

وفي «المستوعب»: يُعتَبَرُ أنْ يكونَ له عشرُ سِنِينَ فصاعِدًا.

وقال القاضي: يُشتَرَطُ له اثْنا عَشْرَةَ سنةً، ونقله (¬٦) مُهَنَّى (¬٧)؛ لأنَّ (¬٨) مَنْ دُونَ ذلك لا يُمْكِنُه المجامَعةُ.

ولا معنى لهذا، فإنَّ الخِلافَ في المُجامِع، ومَتَى أمْكَنَه الجِماعُ؛ فقد وُجِدَ منه المقصودُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 358 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.