Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 436

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل

وقال أبو عبيد: (وعلى هذا جماعة الناس) (¬١)، وقال إسحاق: (هو السُّنَّة المجمع عليها) (¬٢).

وعنه: أكثره ستون؛ اتِّباعًا للوجود.

وأول مُدَّتِه من الوضع، إلَّا أن تراه قبل ذلك بيومين أو ثلاثة؛ فإنَّه نفاس، ولا يحسب من المدَّة.

وإن خرج بعضٌ؛ فالدم قبل (¬٣) انفصاله؛ نفاسٌ، يحسب من المدَّة على الأصحِّ.

ويثبت حكمه بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الأشهر.

فعلى المذهب: إن جاوز الدم الأكثر (¬٤)، وصادفَ عادةَ حيضِها، ولم يجاوز أكثرَه؛ فحيض، وإلَّا فاستحاضةٌ إن لم يتكرر، ولا مدخل لحيض (¬٥) واستحاضة في مدَّة نفاس.

(وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ)؛ لأنَّه لم يرد في الشرع تحديدُه، فيُرجع فيه إلى الوجود، وقد وُجد قليلًا عَقِبَ (¬٦) سَبَبِه، فكان نفاسًا كالكثير.

وعنه: أقله يوم. وقال أبو الخطاب: قطرة. وقدم في «التلخيص»: لحظةً.

(أَيُّ وقْتٍ رأَتِ الطُّهْرَ؛ فَهِيَ طَاهِرٌ)؛ لانقطاع دم النَّفاس، كما لو انقطع دم الحائض في عادتها، يؤيده ما روت أم سلمة: أنَّها سألت النَّبيَّ ﷺ: كم (¬٧) تجلس المرأة إذا ولدت، قال: «أربعين يومًا، إلَّا أن ترى الطهر قبل

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 436 (SanadKitab #1262, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.