Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 375

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل

فهي إيلاءٌ» (¬١)، وقاله (¬٢) الشَّعْبِيُّ والنَّخَعِيُّ والأكثرُ؛ لأِنَّها يمينٌ مَنَعَتْ جماعَها، فكانَتْ إيلاءً؛ كالحلف بالله تعالى.

وعنه: بيمينٍ مكفَّرةٍ (¬٣)؛ كنَذْرٍ وظهارٍ، اختاره (¬٤) أبو بكرٍ.

وعنه: وبعتق (¬٥) وطلاقٍ؛ بأنْ يَحلِفَ بهما لِنَفْعِهما، أوْ على روايةِ تَركِه ضرارًا (¬٦) ليس كمُولٍ، اختاره (¬٧) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين وألْزَمَ عليه: كونَه يمينًا مُكفَّرةً يَدخُلُها الاِسْتِثْناءُ (¬٨).

والحقُّ: أنَّه إذا اسْتَثْنَى في يمينٍ مُكفَّرةٍ؛ لا يكون مُولِيًا؛ لأنَّه لا يَلزَمُه كفَّارةٌ بالحنث، فلم يكن الحنث مُوجِبًا لحقٍّ عليه.

وخُرِّج على الأوَّل: أنَّ الحَلِفَ بغير الله وصِفَتِه لَغْوٌ.

فرعٌ: إذا علَّق طلاقَ غَيرِ مَدخُولٍ بها بِوَطْئِها؛ فرِوايَتانِ، فلو وَطِئَها؛ وقع رجعيًّا.

وهما (¬٩) في: إنْ وَطِئْتُكِ فضرَّتُكِ طالِقٌ، فإنْ صحَّ إيلاءٌ، فأبانَ الضَّرَّةَ؛ انقطع، فإنْ نَكَحَها، وقُلْنا: تَعودُ الصِّفَةُ؛ عاد الإيلاءُ، وتبني (¬١٠) على المدَّة.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ زَانِيَةٌ، أَوْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ هَذَا الشَّهْرِ؛ لَمْ يَكُنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 375 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.