Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 376

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل

مُولِيًا)، لا يَختَلِفُ المذهبُ فيه، أمَّا أوَّلاً: فَلأِنَّه لا يَصِحُّ تعليقُ القذف بشرطٍ، فلا يَلزَمُه بالوطء حقٌّ، فلا يكون مُولِيًا.

وأمَّا ثانيًا: فلأِنَّه إذا قال: إنْ وَطِئْتُكِ فللَّهِ عليَّ صَومُ أمْسِ، أوْ صَومُ هذا الشَّهْر؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّه يصيرُ عندَ وجوبِ الفَيئةِ ماضِيًا، ولا يَصِحُّ نَذْرُ الماضي.

فلو قال: إنْ وَطِئْتُكِ فللَّه عليَّ صَومُ الشهر (¬١) الَّذي أَطَؤكِ فيه؛ فكذلك، فإذا وَطِئَ صام بقيَّتَه، وفي قضاءِ يومِ وَطِئَ فيه وجْهانِ.

ومِثْلُه: واللهِ لا وَطِئْتُكِ في هذا البلد، أوْ مَخْضوبةً، نَصَّ عليه (¬٢)، أوْ حتَّى تَصُومِي نَفْلاً، أَوْ تَقُومِي، أوْ بإذْنِ زَيدٍ، فيَموتُ زَيدٌ.

فرعٌ: إذا قال: إنْ وطِئْتُك فعبدي حرٌّ عن ظِهارِي، وكان ظاهَرَ، فَوَطِئَ؛ عَتَقَ بالظِّهار، وإلاَّ فَلَيسَ بمُولٍ، فلو وَطِئَ لم يَعتِقْ في الأصحِّ.

فلو قال: إنْ وطِئْتُكِ فهو حرٌّ قبلَه بشهرٍ؛ فابْتِداءُ المدة (¬٣) بعدَ مُضِيِّه، فلو وَطِئَ في الأوَّل لم يَعتِقْ، والمطالَبَةُ في شهرٍ سادِسٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 376 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.