Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 396

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل

أمْكَنَتْه من نفسها وامْتَنَعَ؛ وَجَبَتْ لها النَّفَقةُ، وإنْ طَرَأَ شَيءٌ من هذه الأعذار بعدَ الإيلاء، أوْ جُنَّ؛ لم تَنقَطِع المدَّةُ.

(وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِهَا)؛ كصِغَرِها، ومَرَضها، وصِيامها واعتكافِها المفروضَينِ، وإحْرامها؛ (لَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيهِ (¬١)؛ أي: إذا وُجِدَ ذلك حالَ الإيلاء؛ لم تضرب (¬٢) له المدَّةُ حتَّى تَزولَ؛ لأِنَّ المدَّةَ تُضرَبُ لاِمْتِناعه مِنْ وَطْئها، والمنْعُ هنا مِنْ قِبَلها.

(وَإِنْ طَرَأَ بِهَا) - هو بالهمز، وقد يُترَكُ -؛ (اسْتُؤْنِفَتِ الْمُدَّةُ عِنْدَ زَوَالِهِ)، ولم تُبْنَ على ما مَضَى؛ لقوله تعالى: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٦] يَقتَضِي أنَّها مُتوالِيَةٌ، فإذا قَطَعَها؛ وَجَبَ اسْتِئْنافُها؛ كمُدَّةِ الشَّهْرَينِ في صَومِ الكفَّارة.

وقِيلَ: تُبنى (¬٣)؛ كحَيضٍ.

(إِلاَّ الْحَيْضَ، فَإِنَّهَا تُحْتَسَبُ بِمُدَّتِهِ)، ولا يَمنَعُ ضَرْبَ المدَّة إذا كان مَوجودًا وَقْتَ الإيلاء؛ لأِنَّه لو مَنَعَ لم يُمكِنْ (¬٤) ضربَ المدَّة؛ لأِنَّ الحَيضَ في الغالب لا يَخْلُو منه شهرٌ، فيُؤدِّي ذلك إلى إسْقاطِ حكم الإيلاء.

(وَفِي النِّفَاسِ وَجْهَانِ)، وقِيلَ: رِوَايَتانِ:

أحدُهما: هو كالحَيضِ؛ لأِنَّه مِثْلُه في أحكامِه.

والثَّاني، وهو الأشْهَرُ: أنَّه كالمرض؛ لأِنَّه عُذْر نادِرٌ.

وقِيلَ: مجنونةٌ لها شَهوةٌ؛ كعاقِلَةٍ.

وفي (¬٥) «الرِّعاية»: فإنْ تعذَّر الوَطْءُ بسببٍ مِنْ جِهَتِها؛ كحَيضٍ، وحَبْسٍ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 396 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.