Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 397

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل

ومَرَضٍ، وصِغَرٍ؛ لم يُحْتَسَبْ عليه في المدَّة. وقِيلَ: بلى.

وإنْ طَرَأَ بعضُ ذلك فيها، ثُمَّ زال؛ اسْتُؤْنِفَتْ، وقِيلَ: لا؛ كحَيضٍ، قال في «المحرَّر»: فيُخرَّجُ أنْ تسقطَ (¬١) أوقات المنْع منها، ويبني على ما مضى.

(وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي أَثْنَاءِ المُدَّةِ؛ انْقَطَعَتْ)؛ لأِنَّها صارتْ مَمْنوعةً بغَيرِ اليمين، فانْقَطَعَت المدَّةُ؛ كما لو كان الطَّلاقُ بائنًا، سَواءٌ بانَتْ بِفَسْخٍ، أوْ خُلْعٍ، أوْ بانْقِضاءِ عِدَّتها من الطَّلاق الرَّجْعِيِّ؛ لأِنَّها صارَتْ أجنبيَّةً، ولم يَبْقَ شيءٌ من أحكام نكاحها.

(فَإِنْ رَاجَعَهَا، أَوْ نَكَحَهَا إِذَا كَانَتْ بَائِنًا؛ اسْتُؤْنِفَتِ الْمُدَّةُ)؛ لأِنَّ الإيلاءَ يَعُودُ حُكمُه بذلك، والتَّربُّصُ واجِبٌ، فَوَجَبَ اسْتِئْنافُها؛ ضرورةَ الوفاء بالواجِبِ.

وظاهِرُه: أنَّ الطَّلاقَ الرَّجعيَّ كالبائن في انْقِطاعِ مدَّة التَّربُّص في (¬٢) استِئْنافها بالرُّجوع إلى زوجته (¬٣)، وصرَّح به في «المغْنِي»، وأنَّه لا يَحتَسِبُ المدَّةَ على الزَّوجة من الرَّجعة في قَولِ الخِرَقِيِّ والقاضي؛ لأِنَّها (¬٤) صارَتْ ممنوعةً مِنْ غَيرِ يمينٍ، فانْقَطَعَتْ، كما لو كان الطَّلاقُ بائنًا.

وقال ابنُ حامِدٍ: إذا طلَّق اسْتُؤنِفَتْ مُدَّةٌ أخرى من حين طلاقه، وتُحتَسَبُ مدَّةُ الإيلاء في زمن عدَّة الرَّجعة، فإذا تمَّتْ أربعةُ أشْهُرٍ قبلَ انقضاء عدَّةِ الطَّلاق؛ وُقِفَ، فإنْ فاءَ وإلاَّ أُمِرَ بالطَّلاق، وإن انْقَضَت العدَّةُ قبلَ مدَّةِ الإيلاء؛ تُربِّصَ به (¬٥) تمام أربعةِ أشْهُرٍ من حين طلَّقَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 397 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.