Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 439

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل

الوطء. وفيه نظر.

وظاهره: أنَّه (¬١) يقربها في غير الفرج، وهو كذلك؛ كالحائض.

(وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا فِي مُدَّةِ الأَرْبَعِينَ)؛ فالنَّقاءُ طُهرٌ على الأصحِّ، (ثُمَّ عَادَ فِيهَا؛ فَهُوَ) أي: العائد (نِفَاسٌ)، قدَّمَه في «الكافي» و «المحرر» وابن تميم، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه في مدته أشبه الأول.

(وَعَنْهُ: أنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ)، قال في «المغني» و «الشرح»: (هي المشهورة نقلها عنه الأثرم)، وقدَّمها في «الفروع»، وذكر أنَّه نقَلَها واختارَها (¬٢) الأكثر، كما لو لم ترَه ثمَّ رأته في المدَّة في الأصحِّ، (تَصُومُ، وَتُصَلِّي) أي: تتعبد؛ لأنَّها واجبة في ذمَّتها بيقين، وسقوطُها بهذا الدم مشكوكٌ فيه.

وفي غُسلها لكلِّ صلاة روايتان.

(وَتَقْضِي الصَّوْمَ الْمَفْرُوضَ) ونحوَه احتياطًا، ولوجوبه يقينًا، لا يقال: إنَّها لا تقضي الصوم قياسًا على النَّاسية إذا صامَت في الدَّم الزائدِ على السِّتِّ والسَّبْع؛ لأنَّ غالب حيض النساء كذلك، وما زاد عليه نادر، والغالب من النَّفاس، وما نقص نادر، والحيض يتكرر، فيشق (¬٣) القضاء بخلاف النِّفاس.

وعنه: تقضي الصوم مع عوده، بخلاف الطواف، اختارها الخلَّال.

وظاهره (¬٤): أنَّه لا يأتيها زوجُها فيه، وصرَّح به في «المغني» وغيرِه.

وقال ابن تميم وغيره: وعلى الأُولى في وجوب قضاء ما صامتْه فيه، أو طافَتْه أو سعَتْه، أو اعتكفَتْه في الطهر بينهما من واجب؛ روايتان.

فرع: حكم النِّفاس كالحيض، وفي وطئها ما في وطء حائض، نقله

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 439 (SanadKitab #1262, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.