أبي العاص) (¬١)، ولأنَّه لا يأمن عود الدَّم في زمنِ الوطء، فيكون واطئًا في نفاسٍ.
وفي كراهته روايتان، أصحُّهما: الكراهة؛ لما روى ابن شاهين من حديث معاذ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال في النفساء: «لا يأتيها زوجها إلَّا بعد الأربعين» (¬٢)، قال ابن شهاب العكبري: واحتجَّ أحمد بأنَّه إجماع الصَّحابة (¬٣).
وعنه: لا؛ لأنَّه حُكِمَ بطهارتها.
وظاهره: أنَّه لا يحرم، وهو الصَّحيح؛ لأنَّ المانع منه الدم، ولا دم.
وعنه: يحرم، ذكرها في «المجرد» (¬٤)؛ لظاهر قول الصَّحابة.
وقيل: مع عدم (¬٥) العَنَتِ.
وفرق القاضي بينه وبين دم المبتدَأة إذا انقطع؛ بأنَّ تحريم النَّفاس آكد؛ لأنَّ أكثرَه أكثرُ من أكثرِ الحيض، فجاز أن يلحَقَه التغليظُ في الامتناع من
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 438 (SanadKitab #1262, hlm. urut 494)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.