Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 402

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل

(وَإِذَا (¬١) لَمْ يَبْقَ عُذْرٌ، وَطَلَبَتِ الْفَيْئَةَ، وَهِيَ الْجِمَاعُ) بغَيرِ خلافٍ (¬٢)، وأصْلُ الفَيء الرُّجوعُ إلى فِعْلِ ما تَرَكَه، والفِيئَة بكَسْرِ الفاء، مثل الضعينة (¬٣)، ذَكَرَه في «الصِّحاح» (¬٤)، (فَجَامَعَ) القادِرُ عليه إنْ حَلَّ وَطْؤها، وقِيلَ - ذكره (¬٥) ابنُ عقيلٍ روايةً -: وطْئًا مباحًا، لا في حَيضٍ ونحوِه؛ (انْحَلَّتْ يَمِينُهُ)؛ لِتحقُّق حِنْثِه، (وَعَلَيْهِ كَفَّارَتُهَا) في قَولِ أكثرِ العلماء؛ لعموم النَّصِّ.

وقال الحَسَنُ: لا كفَّارةَ عليه، قال قَتادةُ: الحَسَنُ قد خالَفَ النَّاسَ.

فرعٌ: إذا كفَّر عن يمينه بعدَ المدَّة قَبْلَ الوطء، أو اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَه وهو نائمٌ، أوْ وَطِئَها ناسيًا يمينَه، أوْ في حالِ جُنونه، وقُلْنا: لا يَحنَثُ؛ فهل يَنحَلُّ إيلاؤه؟ على وجْهَينِ، وفي «المذهب»: يفيء بما يُبِيحُها لِزَوجٍ أوَّلَ.

والجاهِلُ كالنَّاسي في الحنث.

(وَأَدْنَى مَا يَكْفِيهِ: تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ) أَوْ قَدْرِها (فِي الْفَرْجِ)؛ لأِنَّ أحكامَ الوطء تتعلَّقُ به، وظاهِرُه: ولو مِنْ مُكرَهٍ وناسٍ ونحوِهما.

(وَإِنْ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ؛ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْفَيْئَةِ)؛ لأِنَّه لَيسَ بمحلوفٍ عليه، ولا يَزُولُ الضَّرَرُ بفِعْلِه، وفي «الرِّعاية»: فما فاءَ، ولو حَنِثَ بهما في وَجْهٍ؛ لدُخوله في يمينه.

(وَإِنْ وَطِئَهَا فِي الْفَرْجِ وَطْئًا مُحَرَّمًا؛ مِثْلَ أَنْ يَطَأَ حَالَ الْحَيْضِ، أَوِ النِّفَاسِ، أَوِ الإحْرَامِ، أَوْ صِيَامِ فَرْضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ فَقَدْ فَاءَ إِلَيْهَا)؛ لأِنَّ يمينَه انْحَلَّتْ به، فزال حكمُها، وزال الضَّررُ عنها، وكان كالوطء الحَلالِ، وكما لو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 402 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.