Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 401

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل

وقال القاضي: يَلزَمُها التَّمْكينُ، وإنِ امتنعتْ سَقَطَ حقُّها؛ لأِنَّ حقَّها في الوَطْءِ، وقد بَذَلَه لها.

وجوابُه: بأنَّه وَطْءٌ حرامٌ، فلا يَلزَمُ التَّمكينُ منه؛ كالوطء في الحيض.

(وَإِنْ قَالَ: أَمْهِلُونِي حَتَّى أَقْضِيَ صَلَاتِي (¬١)، أَوْ أَتَغَدَّى، أَوْ حَتَّى يَنْهَضِمَ الطَّعَامُ، أَوْ أَنَامَ فَإِنِّي نَاعِسٌ؛ أُمْهِلَ بِقَدْرِ ذَلِكَ)؛ لأِنَّه زَمَنٌ يَسِيرٌ، ولا يُمهَلُ أكثرَ مِنْ قَدْرِ الحاجة؛ كالدَّين الحالِّ.

وإنْ طَلَبَ المُهلةَ حتَّى يُفطر مِنْ (¬٢) صومه، أو يرجع إلى (¬٣) بيته (¬٤)، أوْ يَحِلَّ من إحرامه؛ أُمْهِلَ؛ لأِنَّ العادةَ تَقتَضِيهِ.

فرعٌ: إذا كانَتْ صغيرةً أوْ مجنونةً؛ فلَيسَ لها المطالَبةُ؛ لأِنَّ قَولَها غَيرُ مُعتَبَرٍ، ولا لِوَليِّها؛ لأِنَّ هذا طريقُه الشَّهوةُ.

وإنْ كانت ممَّا (¬٥) لا يُمْكِنُ وطؤها؛ لم يُحتَسَبْ عليه بالمدَّة؛ لأِنَّ المنْعَ من جهتها.

وإنْ كان مُمْكنًا؛ فأفاقت المجنونةُ وبَلَغَت الصَّغيرةُ قبلَ انقضاء المدَّة؛ تمَّمت (¬٦)، ثُمَّ لها المطالَبةُ، وإنْ كان بعدَ انقضاء المدَّة؛ فلها (¬٧) المطالبةُ يومئذٍ؛ لأِنَّ الحقَّ لها (¬٨) ثابِتٌ، وإنَّما تأخَّر؛ لِعدَمِ إمْكانِ المطالَبةِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 401 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.