Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 405

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل

الأَشْهَر؛ لأِنَّه طلاقٌ صادف مدخولاً بها من غير عِوَضٍ ولا استِيفاءِ عدد (¬١)، فكان رجعيًّا؛ كالطَّلاق في غير الإيلاء، ويُفارِقُ فُرْقةَ العُنَّة؛ لأِنَّها فَسْخٌ لِعَيبٍ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَكُونُ بَائِنَةً)، وقالَه أبو ثَورٍ؛ لأِنَّها فُرقةٌ لِدَفْع الضَّرر، فكانتْ بائنًا كالمخْتَلِعة (¬٢).

وعنه: مِنْ حاكمٍ، لا منه.

قال القاضي: المنصوصُ عن أحمدَ في فُرقةِ الحاكم أنَّها تكون بائنًا، وقال (¬٣) الأثْرَمُ: فأمَّا تفريقُ السُّلْطان فَلَيسَ فيه رجعةٌ كاللِّعان (¬٤).

وعُلِم منه: أنَّ الزَّوجَ أو الحاكمَ إذا طلَّق ثلاثًا؛ فإنَّها تَحرُمُ عليه، ولا تَحِلُّ له إلاَّ بعدَ زوجٍ وإصابةٍ.

فرعٌ: إذا وَقَعَ الطَّلاقُ، ثُمَّ ارْتَجَعَها، أوْ تَرَكَها حتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُها ثمَّ تزوَّجها، أوْ طلَّق ثلاثًا فتزوَّجَتْ غَيرَه، ثُمَّ تزوَّجها، وقد بَقِيَ من مدَّةِ الإيلاء أكثرُ من أربعةِ أشْهُرٍ؛ وُقِفَ لها؛ لأِنَّه يَمتَنِعُ مِنْ وَطْئِها بيمينٍ في حالِ الزَّوجيَّة، أشْبَهَ ما لو راجَعَها، وإنْ بَقِيَ أقلُّ من أربعةِ أشْهُرٍ؛ لم يَثْبُتْ حكمُ الإيلاء؛ لِقُصوره عن مُدَّته.

(وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ؛ حُبِسَ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ حَتَّى يُطَلِّقَ فِي إِحْدَى (¬٥) الرِّوَايَتَينِ)، قدَّمها في «الرِّعاية» و «الفروع»، وجَزَمَ بها في «الوجيز»؛ لأِنَّه مفضٍ (¬٦) إلى زوالِ ضرر (¬٧) المرأة المطْلوبِ زوالُه، فَعَلَيها لَيسَ للحاكم الطَّلاقُ؛ لأِنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 405 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.