Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 406

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل

الزَّوجَ إذا خُيِّر بَينَ أمْرَينِ؛ لم يَقُمْ غَيرُه مَقامَه؛ كاخْتِياره لبعضِ الزَّوجات إذا أسْلَمَ على أكثرَ من أربعٍ.

(وَالْأُخْرَى: يُطَلِّقُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ)، قدَّمَها في «الكافي»، وصحَّحها في «الشَّرح»، قال في «الفروع»: وهي أظْهَرُ؛ لأِنَّه حقٌّ تعيَّن مُستَحِقُّه، فدَخَلَت النِّيابةُ فيه؛ كقضاء الدَّين.

والفَرْقُ بَينَ طلاقِ الحاكِمِ والتَّخيير: أنَّ المستَحَقَّ من النِّسوة غيرُ مُعيَّنٍ، بخلافِ الإيلاء، ولأِنَّها خِيَرَةُ تَشهِّي (¬١)، بخلافِ الخِيَرة هنا، ولَيسَ هو خِيَرةً بَينَ أمْرَينِ؛ لأِنَّه يُؤمَرُ بالفَيئة، ثُمَّ بالطَّلاق.

(فَإِنْ طَلَّقَهَا) الحاكِمُ (وَاحِدَةً؛ فَهُوَ كَطَلَاقِ الْمُولِي)؛ لأِنَّه نائبُه، وقائمٌ مَقامَه، فَوَجَبَ أنْ يكونَ كحُكْمِه، (وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا، أَوْ فَسَخَ؛ صَحَّ ذَلِكَ)؛ لأِنَّ الحاكِمَ قائمٌ مَقامَ الزَّوج، فَمَلَكَ ما يَملِكُه.

وقدَّمَ في «التَّبصرة»: أنَّه لا يَملِكُ ثلاثًا؛ للمُساواة.

وعنه: يتعيَّنُ الطَّلاقُ.

وعنه: الفَسْخُ.

فإنْ قال الحاكِمُ: فرَّقْتُ بَينَكما؛ فرِوايَتانِ، أنَصُّهُما: أنَّه فُرْقةٌ بغَيرِ طلاقٍ (¬٢)، فلا تَحِلُّ له إلاَّ بعَقْدٍ جديدٍ.

والأخرى: تقع (¬٣) عَلَيه طَلْقَةٌ.

فرعٌ: إذا ادَّعى عَجْزَه عن الوطء، ولم يكُنْ عُلِمَ أنَّه عِنِّينٌ، فقِيلَ: لا يُقبَلُ قَولُه، صحَّحه في «الرِّعاية»؛ لأِنَّ الأصلَ سلامتُه، فيُؤمَرُ بالطَّلاق.

وقِيلَ: بلى؛ لأِنَّه لا يُعرَفُ إلاَّ مِنْ جِهَتِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 406 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.