Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 407

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل

(وَإِنِ ادَّعَى أَنَّ الْمُدَّةَ لَمْ تَنْقَضِ)، وادَّعت هي انقضاءها، (أَوْ أَنَّهُ وَطِئَهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ)؛ لأِنَّ الأصلَ بقاءُ النِّكاح، والمرأةُ تَدَّعِي رَفْعَه، فهو يَدَّعِي ما يُوافِقُ الأصلَ، كما لو ادَّعى الوَطْءَ من (¬١) العُنَّة، وفيه احْتِمالٌ.

وفي اليمين رِوايَتانِ:

إحداهما: يَحلِفُ، اخْتارَه الخِرَقِيُّ؛ للخَبَر (¬٢)، وكالدَّين، ولأِنَّ ما تدَّعِيهِ المرأةُ محتمل (¬٣)، فَوَجَبَ نَفْيُه باليمين.

والثَّانيةُ، ونَصَّ عليها في روايةِ الأَثْرَم، واختارها أبو بكرٍ: أنَّه (¬٤) لا يمينَ عليه؛ لأِنَّه لا يقضى (¬٥) فيها بالنُّكول.

(وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا، وَادَّعَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ، فَشَهِدَ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ عَدْلٌ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا)؛ لأِنَّ قَولَها اعْتَضَدَ بالبيِّنة؛ إذ لو وَطِئَها زالَتْ بَكارَتُها، وعَنْهُ: لا يُقبَلُ فيه إلاَّ امْرأتانِ، (وَإِلاَّ) فإنْ لم يَشهَدْ لها أحدٌ بذلك؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ)؛ كما لو كانت ثيِّبًا.

(وَهَلْ يَحْلِفُ مَنِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ)، مِنْ الزَّوج والزَّوجة؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ)، حكاهما في «التَّرغيب» فيها، واللهُ أعْلَمُ (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 407 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.