Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 417

  1. كتاب الظهار
  2. فصل

الكافر؛ كالنِّيَّة في كنايات الطَّلاق.

واقْتَضَى ذلك: صحَّتَه من الصَّبِيِّ والعبدِ.

وقِيلَ: لا يَصِحُّ من العبد.

وأنَّ (¬١) مَنْ لا يَصِحُّ طلاقُه، وهو الطِّفْلُ، وزائلُ العَقْل بجُنونٍ، أوْ إغماءٍ، أوْ نَومٍ، لا يَصِحُّ منه بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٢).

(وَالْأَقْوَى عِنْدِي: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ ظِهَارٌ، وَلَا إِيلَاءٌ؛ لأِنَّهُ يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ (¬٣) فِي حَقِّهِ)؛ كاليمين بالله تعالى، ولأِنَّ الكفَّارةَ وَجَبَتْ لِمَا فيه من قَولِ المنكَر والزُّور، وذلك مرفوعٌ عن الصَّبيِّ؛ لأِنَّ القلمَ مرفوعٌ عنه.

وفي «المُذهب»: في يمينه وجْهانِ.

وفي «عيون المسائل»: يَحتَمِلُ ألاَّ يَصِحَّ ظِهارُه؛ لأِنَّه تحريمٌ مَبنِيٌّ على قَولِ الزُّور، وحصول التَّكفير والمأثَم، وإيجابِ مالٍ أوْ صَومٍ.

قال: وأمَّا الإيلاءُ؛ فقال بعضُ أصحابنا: تَصِحُّ رِدَّتُه وإسْلامُه، وذلك متعلِّقٌ بذِكْرِ الله تعالى، وإنْ سلَّمْنا فإنَّما لم يَصِحَّ؛ لأِنَّه لَيسَ من أهل اليمين بمجلس الحُكم لرَفْعِ الدَّعْوَى.

(وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ)، كبيرةً كانَتْ أوْ صغيرةً، مُسلِمَةً أوْ ذِمِّيَّةً، أمْكَنَ وطؤها أوْ لا؛ لِعُموم الآية.

وقال أبو ثَورٍ: لا يَصِحُّ ممَّنْ لا يمْكِنُ وطؤها؛ لأِنَّ الظِّهارَ لتحريمِ وَطْئِها، وهو مُمْتَنِعٌ منه بغَيرِ اليمين.

وجوابُه: العُمُومُ، ولأِنَّها زوجةٌ يَصِحُّ طلاقُها؛ فصحَّ الظِّهارُ منها؛ كغَيرِها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 417 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.