(فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ، أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ)، وقاله (¬١) عبدُ الله بنُ عمر (¬٢)، وابن عمرو (¬٣)، ورواه (¬٤) الدَّارَقُطْنِيُّ عن ابنِ عبَّاسٍ (¬٥)؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجَادلة: ٢] فخَصَّهنَّ به، ولأِنَّه لفظٌ تعلَّقَ به تحريمُ الزَّوجة، فلا تَحرُم به الأَمَةُ؛ كالطَّلاق.
(وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)، نقَلَه الجماعةُ (¬٦)، وقدَّمه في «الكافي»، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ كتحريمِ سائرِ مالِه، وقال نافِعٌ: «حرَّمَ رسولُ الله ﷺ جارِيَتَه، فأَمَرَه اللهُ أنْ يُكفِّرَ يمينَه» (¬٧).