(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تَلْزَمُهُ (¬١) كَفَّارَةُ ظِهَارٍ)، ونَقَلَه حنبلٌ عن أحمدَ (¬٢)؛ لأِنَّه أتَى بالمنكَر من القَولِ والزُّور، ولكِنْ قال أبو بكرٍ: لا يتوجَّه هذا على مَذْهَبِه؛ لأِنَّه لو كان عليه كفَّارةُ ظِهارٍ كان مُظاهِرًا.
ويَحتَمِلُ: ألاَّ يَلزَمَه شَيءٌ، قاله أبو الخَطَّاب؛ كما لو قال: أنْتِ عليَّ كظهرِ أبي.
وفي «عُمَد الأدلَّة»، و «التَّرغيب» روايةٌ: أنَّه (¬٣) يَصِحُّ، قال أحمدُ: وإن (¬٤) أعْتَقَها فهو كفَّارةُ يمينٍ، ويتزوَّجُها إنْ شاء (¬٥).
(وَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي)، أوْ: إن (¬٦) تزوَّجتُ فُلانًا فهو عليَّ كظَهْرِ أبي؛ (لَمْ تَكُنْ مُظَاهِرَةً)، روايةً واحدةً، قاله القاضي، وهو قَولُ أكثرِ العلماء؛ للآية، ولأِنَّه قَولٌ يوجِب (¬٧) تحريمَ الزَّوجة، يَملِكُ الزَّوجُ رَفْعَه، فاخْتَصَّ به الرَّجلُ؛ كالطَّلاق.
وعنه: ظِهارٌ، اختاره أبو بكرٍ وابنُ أبي موسى، وقاله الزُّهْرِيُّ