Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 419

  1. كتاب الظهار
  2. فصل

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تَلْزَمُهُ (¬١) كَفَّارَةُ ظِهَارٍ)، ونَقَلَه حنبلٌ عن أحمدَ (¬٢)؛ لأِنَّه أتَى بالمنكَر من القَولِ والزُّور، ولكِنْ قال أبو بكرٍ: لا يتوجَّه هذا على مَذْهَبِه؛ لأِنَّه لو كان عليه كفَّارةُ ظِهارٍ كان مُظاهِرًا.

ويَحتَمِلُ: ألاَّ يَلزَمَه شَيءٌ، قاله أبو الخَطَّاب؛ كما لو قال: أنْتِ عليَّ كظهرِ أبي.

وفي «عُمَد الأدلَّة»، و «التَّرغيب» روايةٌ: أنَّه (¬٣) يَصِحُّ، قال أحمدُ: وإن (¬٤) أعْتَقَها فهو كفَّارةُ يمينٍ، ويتزوَّجُها إنْ شاء (¬٥).

(وَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي)، أوْ: إن (¬٦) تزوَّجتُ فُلانًا فهو عليَّ كظَهْرِ أبي؛ (لَمْ تَكُنْ مُظَاهِرَةً)، روايةً واحدةً، قاله القاضي، وهو قَولُ أكثرِ العلماء؛ للآية، ولأِنَّه قَولٌ يوجِب (¬٧) تحريمَ الزَّوجة، يَملِكُ الزَّوجُ رَفْعَه، فاخْتَصَّ به الرَّجلُ؛ كالطَّلاق.

وعنه: ظِهارٌ، اختاره أبو بكرٍ وابنُ أبي موسى، وقاله الزُّهْرِيُّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 419 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.