Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 430

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في حكم الظهار

وعلى الأوَّل: (تُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)؛ لحديثِ سَلَمَةَ بنِ صَخْرٍ (¬١)، ولأِنَّه وُجِدَ الظِّهارُ والعَودُ، فيَدخُلُ في عُمومِ الآية.

وحُكِيَ عن عَمْرِو بن العاص: أنَّ عليه كفَّارتَينِ، رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٢)، وبه قال جمعٌ.

وعن بعض العلماء: أنَّ الكفَّارةَ تَسقُطُ؛ لأِنَّه قد فات وَقْتُها؛ لكَونِها وَجَبَتْ قَبْلَ المسِيسِ.

(وَإِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ الْأَمَةِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ)، وحاصلُه: أنَّه إذا ظاهَر مِنْ زوجته الأَمَةِ، ثُمَّ مَلَكَها؛ انْفَسَخَ النِّكاحُ، وحُكْمُ الظِّهار باقٍ، ذَكَرَه الخِرَقِيُّ، واختاره ابنُ حامِدٍ، قال القاضي: وهو المذْهَبُ؛ للآية، ولأنَّ (¬٣) الظِّهارَ لا يَسقُطُ بالطَّلاق المزيل (¬٤) للمِلك والحِلِّ؛ فبِملْكِ اليمين أَوْلَى.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ)، وأبو الخَطَّاب: (يَبْطُلُ الظِّهَارُ)؛ لأِنَّ شَرْطَه الزَّوجيَّةُ، وقد زالَتْ، فوَجَبَ أنْ يَزولَ لِزَوالِ شَرْطِه، (وَتَحِلُّ لَهُ، فَإِنْ وَطِئَهَا؛ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) لا غَيرُ، كما لو ظاهر (¬٥) منها، وهي أَمَتُه.

ويَتخرَّجُ: بلا كفَّارةٍ.

ومقتَضَى كلامهما هنا: أنَّها (¬٦) تُباحُ له قَبْلَ التَّكفير؛ لأِنَّه أسْقَطَ الظِّهارَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 430 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.