Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 431

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في حكم الظهار

وجعَلَه يمينًا؛ كتحريمِ أمَتِه.

فإنْ أعْتَقَها عن كفَّارته؛ أجْزَأَ على القَولَينِ، فإنْ تزوَّجَها بَعْدَ ذلك؛ حلَّت له بغَيرِ كفَارةٍ، وإنْ أعْتَقَها عن غَيرِ الكفَّارة، ثُمَّ تزوَّجها؛ لم تَحِلَّ له حتَّى يُكفِّرَ.

(وَإِنْ كَرَّرَ الظِّهَارَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ؛ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ) في ظاهر المذهب، سواءٌ كان في مجلسٍ أوْ مَجالِسَ، يَنوِي به الاِسْتِئْنافَ أو التَّأكيدَ أوْ يُطلِقُ، نَقَلَه عن أحمدَ جَمْعٌ (¬١)؛ لأِنَّه قَولٌ لم يؤثر (¬٢) تحريمَ الزَّوجة، فلم تَجِبْ به كفَّارةُ ظِهارٍ؛ كاليمين بالله تعالى.

وظاهِرُه: أنَّه إذا كفَّرَ عن الأوَّل؛ لَزِمَه للثَّاني كفَّارةٌ بغَيرِ خِلافٍ (¬٣)؛ لأِنَّها أثْبتَتْ في المحلِّ تحريمًا، أشْبَهَت الأولى.

وعنه: إنْ نَوَى الاِستئناف فكفَّاراتٌ بعَدَدِه، وقاله الثَّورِيُّ.

وعنه: بِعدَدِه.

(وَعَنْهُ: إِنْ كَرَّرَهُ فِي مَجَالِسَ (¬٤) فَكَفَّارَاتٌ)، رُوِيَ عن عليٍّ (¬٥) وعمرو (¬٦) ابنِ مُرَّةَ (¬٧)؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ أنَّه قَولٌ مُستأنَفٌ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 431 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.