Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 434

  1. كتاب الظهار
  2. (فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا)

(فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا (¬١))

الكفَّارةُ لَفْظُها مأخوذٌ من الكَفْرِ، وهو السَّتْرُ؛ لأِنَّها تَسْتُرُ الذَّنْبَ.

(كَفَّارَةُ الظِّهَارِ عَلَى التَّرْتِيبِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ)؛ لِكِبَرٍ، أوْ مَرَضٍ، وفي «الكافي»: غَيرِ مَرْجُوٍّ زوالُه، أوْ يَخافُ زيادتَه، أوْ بُطْأَهُ، وذَكَرَ المؤلِّفُ وغَيرُه: أوْ لِشَبَقٍ، وفي «التَّرغيب»: أوْ لِضَعْفِه عن مَعِيشةٍ تَلزَمُه، وفي «الرَّوضة»: لِضعْفٍ عنه، أوْ كَثْرَةِ شُغلٍ، أوْ شدَّةِ حرٍّ؛ (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ … (٣)﴾ الآيتَينِ [المجَادلة: ٣ - ٤]، ولحديثِ خويلةَ امرأةِ أوْسِ بنِ الصَّامِتِ حِينَ ظاهَرَ منها، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «تُعتِقُ رقَبةً»، قالت (¬٢) - يعني امرأتَه -: لا يَجِدُ، قال: «فيَصومُ شَهرَينِ مُتتابِعَينِ»، قالت: شَيخٌ كبيرٌ ما به مِنْ صيامٍ، قال: «فيُطعِمُ ستِّينَ مسكينًا» (¬٣)، وهذا التَّرتيبُ لا خِلافَ فيه إذا كان المظاهِرُ حرًّا (¬٤)، ويأتي حكمُ العبد.

(وَكَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي) نهار (رَمَضَانَ مِثْلُهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)، وقد سَبَقَ، (وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ مِثْلُهُمَا)؛ لأِنَّ التَّحريرَ والصِّيامَ منصوصٌ عليهما في كتاب الله تعالى، (إِلاَّ فِي الْإِطْعَامِ فَفِي (¬٥) وُجُوبِهِ رِوَايَتَانِ):

أصحُّهما: لا يجب (¬٦)، واختاره الأكثرُ؛ لأِنَّه لم يُذكَرْ في كتاب الله

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 434 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.