Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 446

  1. كتاب الظهار
  2. فصل

(وَلَا مَنِ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)، وهو قَولُ مَعقِلِ بن يَسَارٍ (¬١)؛ لأِنَّه إذا فَعَلَ ذلك، فالظَّاهِرُ أنَّ البائعَ نَقَصَه من الثَّمن لأِجْلِ هذا الشَّرط، فكأنَّه (¬٢) أخَذَ عن العِتْق عِوَضًا، فلم يُجزِئْه عن الكفَّارة.

وعنه: بلى.

فعلى الأوَّل: لو شَرَطَ عليه مالاً (¬٣) أوْ خِدْمةً؛ لم يُجزِئْه.

(وَلَا أُمِّ وَلَدِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ)، وقالَهُ الأَوْزاعِيُّ وأبو عُبَيدٍ والأكثرُ؛ لأِنَّ عِتْقَها مُسْتَحَقٌّ بسببٍ آخَرَ، كما لو اشْتَرَى قريبه، أوْ عبدًا بشرطِ العتق فأَعْتقه، وكما لو قال: أنتَ حرٌّ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ، ونَوَى عِتْقَه عن كفَّارته عندَ دخوله.

والثَّانيةُ: يُجزِئُ، قاله الحَسَنُ وطاوسٌ؛ لقَوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النِّسَاء: ٩٢]، ومُعتِقُها قد حرَّرَها.

وجَوابُه: الآيةُ مخصوصةٌ بما ذَكَرْناهُ، فنقيس (¬٤) عليه ما اخْتَلَفوا فيه.

(وَلَا مُكَاتَبٍ قَدْ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئًا فِي اخْتِيَارِ شُيُوخِنَا)، وهو قَولُ اللَّيث والأَوْزاعِيّ، قال القاضي: هو الصَّحيحُ، وقدَّمه في «الفروع» واختاره (¬٥) الأكثرُ؛ لأِنَّه إذا أدَّى (¬٦) شيئًا فقد حصَلَ العِوَضُ عن بعضه، فلم يَجْزِ؛ كما لو أعْتَقَ بعضَ رقبةٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 446 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.