Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 445

  1. كتاب الظهار
  2. فصل

وفي «المغْنِي»: الأَوْلَى أنَّه متى فُهِمَتْ إشارتُه، وفَهِمَ إشارةَ غيرِه أنَّه يُجزِئُ؛ لأِنَّ الإشارةَ تقومُ مَقامَ الكلام.

وفي «الواضح»: المذْهَبُ: أنَّه يُجزِئُ الأصمُّ؛ لأِنَّ الصَّممَ (¬١) لا يَمْنَعُ من التَّصرُّف في العمل.

(وَلَا عِتْقُ مَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ عِنْدَ وُجُودِهَا)؛ أيْ: إذا (¬٢) اشترى مَنْ يَعتِقُ عليه إذا مَلَكَه يَنوِي بشرائه عِتْقَه عن الكفَّارة؛ عَتَقَ، ولم يُجزِئْه؛ لأِنَّه حِينَئِذٍ يَستَحِقُّ العِتْقَ بسببٍ غيرِ الكفَّارة، فلم يجْزِ عِتْقُه؛ كالذي يَعتِقُ عليه بالشِّراء.

وظاهِرُه: أنَّه إذا علَّق عِتْقَه للكفَّارة، أوْ أعْتَقَه قبلَ وجودِ الصِّفة؛ أنَّه يُجزِئُ؛ لأِنَّه أعْتَقَ عبدَه الذي يَملِكُه عن الكفَّارة؛ لأِنَّ عِتْقَه مُستَحَقٌّ في غَيرِ الكفَّارة.

(وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْقَرَابَةِ)؛ لقَولِه تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجَادلة: ٣]، والتَّحريرُ فِعْلُ العِتْق، ولم يَحصُلْ هنا بتحريرٍ منه، ولا إعْتاقٍ، فلم يكُنْ مُمْتَثِلاً للأمر، ولأنَّ (¬٣) عِتْقَه مُسْتَحَقٌّ بسببٍ آخَرَ، فلم يُجزِئْه؛ كما لو وَرِثَه يَنوِي به العِتْقَ عن كفَّارته.

ويُخالِفُ المشْتَرِي البائعَ من وَجْهَينِ:

أحدهما (¬٤): أنَّ البائعَ يُعتِقُه، والمشْتَرِي لم يُعتِقْه، وإنَّما يَعتِقُ بإعْتاقِ الشَّارع مِنْ غَيرِ اخْتِيارٍ منه.

الثاني (¬٥): أنَّ البائعَ لا يَستَحِقُّ عليه إعْتاقَه، والمشْتَرِي بخِلافِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 445 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.