Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 470

  1. كتاب الظهار
  2. فصل

(أَوْ غَدَّى الْمَسَاكِينَ، أَوْ عَشَّاهُمْ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ) مُطْلَقًا في ظاهر المذهب؛ لأِنَّ المنقولَ عن الصَّحابة إعْطاؤهم، ولحديث كعبٍ في فِدْيةِ الأذى (¬١)، ولأِنَّه مالٌ وَجَبَ للفقراء شرعًا، أشْبَهَ الزَّكاةَ.

(وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ (¬٢)، أمَّا أوَّلاً؛ فلأِنَّ المقصودَ دَفْعُ حاجَةِ المساكين، وهو يَحصُلُ بدَفْع القيمة، وأمَّا ثانيًا؛ فالإجْزاءُ مَشْروطٌ بإذا (¬٣) أطْعَمَهم القَدْرَ الواجِبَ لهم.

ولم يَقُل الشَّيخُ تقيُّ الدِّين بالواجب (¬٤)، وهو ظاهِرُ نقْلِ أبي داودَ وغَيرِه، فإنَّه قال: أشْبِعْهم، قال: ما أُطْعِمُهم؛ قال: خُبْزًا ولَحْمًا إنْ قَدَرْتَ، أوْ مِنْ أوْسَطِ طعامِكم (¬٥)، وأَطْعَمَ أنسٌ في فِدْيةِ الصيام (¬٦)، قال أحمدُ: أطْعَمَ شيئًا كثيرًا (¬٧).

فعلى المذهب: لو قدَّمَ إليهم مُدًّا، وقال (¬٨): هذا بَينَكم فقَبِلوه، فإنْ قال

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 470 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.